نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 87
إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)
( والمهابط ) ، لأنّها تقابل العوالي المسنونة ( ومظانّ النجاسة ) احتياطا ( وتراب القبر ) الجديد ، وهو المختلط منه بالميّت ما لم يعلم نجاسته كاختلاطه بالصديد ، لا باللحم والعظم مع استهلاكه ، لطهارتهما بالغسل إن كان . ( وتجديد الطلب بحسب الفرائض ) استظهارا ( ما لم يعلم العدم ) فإنّه يكون عبثا ( وتفريج الأصابع حال الضرب ) لتمكَّن اليد من الصعيد ، وهذا يتمّ لو كان المضروب عليه ترابا ناعما وإلَّا انتفت الفائدة . ( ونفض اليدين ) ، تأسيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّه نفض يديه [1] . وفي رواية : « نفخ فيهما » [2] ، والأخبار [3] به كثيرة ، وزاد الشيخ [4] رحمه اللَّه على النفض مسح إحداهما بالأخرى . ( ومسح الأقطع رأس العضد ) لو قطعت من المفصل ، لسقوط محلّ الفرض ، فإنّ الزند - الذي هو الغاية - هو المفصل لا العظمان كما في المرفق . ( وإعادة ما صلَّاه بالتيمّم عن الجنابة عمدا ) سواء تعمّد الجنابة حال عجزه عن المائية أم لا ( وعن زحام الجمعة ) المانع له من الخروج للطهارة المائية ( أو ) زحام ( عرفة و ) من على بدنه أو ثوبه ( نجاسة لا يمكن إزالتها ) لعدم الماء وعدم إمكان نزع الثوب فتيمّم وصلَّى . ووجه استحباب الإعادة في هذه المواضع ورود أخبار [5] بها حتّى عمل بها بعض الأصحاب [6] على وجه الوجوب ، والأقوى عدمه ، لضعف المستند ، أمّا السنّة فيمكن تأديها به ، للتسامح بدليلها .
[1] « سنن ابن ماجة » 1 : 189 ، ذيل ح 570 باب ما جاء في التيمّم . [2] « سنن البيهقي » 1 : 209 باب في كيفية التيمّم . [3] انظر : « تهذيب الأحكام » 1 : 212 / 614 ، « الاستبصار » 1 : 171 / 594 . [4] « المبسوط » 1 : 33 . [5] انظر : « تهذيب الأحكام » 1 : 407 / 1279 ، 2 : 224 / 886 . [6] « المبسوط » 1 : 30 - 31 ، « النهاية » 1 : 46 .
87
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 87