responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > سنن التيمّم < / فهرس الموضوعات > ذكره الشيخ [1] وتبعه عليه جماعة [2] ، والمصنّف في باقي كتبه [3] ، نسبه إلى الشيخ [4] ، لعدم العلم بمأخذه .
( وربّما قيل باطَّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ) وإن لم يكن الوضوء رافعا ولا مبيحا ، والغسل غسل الإحرام ، لأنّ قيامه مقام الرافع يفيد أولوية قيامه مقام غيره ، ووجه العدم فقد النص ومنع الأولويّة وبطلان القياس .
( و ) يستحبّ أيضا ( للجنازة ) أي لصلاتها ( والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما ) .
وقيّد بعض الأصحاب [5] الأوّل بخوف فوت الصلاة لو توضّأ ، والمشهور الإطلاق [6] .
ويختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض ، بل يجوز على ما حضره من الوحل ، للرواية [7] .
وهل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما ؟ يحتمله ، لأنّ وضع التيمّم على البدليّة ، ولا منافاة بين كونه بدلا وجوازه مع إمكان المبدل . وعدمه ، لأنّ المفهوم من البدل في نظائره توقّفه على تعذّر المبدل ، والفرض انتفاؤه ، فيكون عبادة مستقلَّة .
( و ) يستحبّ ( تجديده بحسب الصلاة ) ، حملا للأمر به في بعض [8] الأخبار على الندب .
[ سنن التيمّم ] ( والسنن ثمانية عشر ) - كذا بخطَّ المصنّف - وكان الأولى تأنيث العدد بإعطاء تاء



[1] « المبسوط » 1 : 314 .
[2] منهم ابن البرّاج في « المهذّب » 1 : 219 .
[3] « الدروس » 1 : 343 ، « الذكرى » 110 ، « البيان » 87 .
[4] « المبسوط » 1 : 314 .
[5] « المعتبر » 1 : 405 .
[6] « المعتبر » 1 : 403 .
[7] « الاستبصار » 1 : 156 / 537 .
[8] « الكافي » 3 : 178 باب من يصلَّي على الجنازة . ح 5 .

85

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست