نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 85
< فهرس الموضوعات > سنن التيمّم < / فهرس الموضوعات > ذكره الشيخ [1] وتبعه عليه جماعة [2] ، والمصنّف في باقي كتبه [3] ، نسبه إلى الشيخ [4] ، لعدم العلم بمأخذه . ( وربّما قيل باطَّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ) وإن لم يكن الوضوء رافعا ولا مبيحا ، والغسل غسل الإحرام ، لأنّ قيامه مقام الرافع يفيد أولوية قيامه مقام غيره ، ووجه العدم فقد النص ومنع الأولويّة وبطلان القياس . ( و ) يستحبّ أيضا ( للجنازة ) أي لصلاتها ( والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما ) . وقيّد بعض الأصحاب [5] الأوّل بخوف فوت الصلاة لو توضّأ ، والمشهور الإطلاق [6] . ويختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض ، بل يجوز على ما حضره من الوحل ، للرواية [7] . وهل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما ؟ يحتمله ، لأنّ وضع التيمّم على البدليّة ، ولا منافاة بين كونه بدلا وجوازه مع إمكان المبدل . وعدمه ، لأنّ المفهوم من البدل في نظائره توقّفه على تعذّر المبدل ، والفرض انتفاؤه ، فيكون عبادة مستقلَّة . ( و ) يستحبّ ( تجديده بحسب الصلاة ) ، حملا للأمر به في بعض [8] الأخبار على الندب . [ سنن التيمّم ] ( والسنن ثمانية عشر ) - كذا بخطَّ المصنّف - وكان الأولى تأنيث العدد بإعطاء تاء