نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 84
< فهرس الموضوعات > مكروهات غسل الميّت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقدّمة الرابعة : فيما يستحبّ له التيمّم < / فهرس الموضوعات > ( وغسل الميّت تحت السماء اختيارا ) روي ذلك عن الصادق [1] عليه السلام . قيل [2] : ولعلّ ذلك لكراهة مقابلة السماء بعورته . ( وب ) الماء ( المسخّن بالنار ) لنهي الصادق [3] عليه السلام عنه ، ولإستدعائه إرخاء الميّت وإعداده لخروج النجاسة منه ، وللتفأَّل بالحميم ( إلَّا لضرورة ) إلى المسخّن كما لو كان البرد شديدا يشقّ على الغاسل فلا يكره . وفي الحديث : « توقي الميّت في البرد كما توقي نفسك » [4] . وحينئذ فيقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة ويكره الزائد . ( وغمز بطنه في ) الغسلة ( الثالثة و ) غمز ( بطن الحبلى ) التي مات ولدها ( مطلقا ) في الثالثة وغيرها ، للخبر [5] ، وللخوف من الإجهاض ( وركوبه ) بأن يجعله بين رجليه ( وقصّ أظفاره وترجيل شعره ) وهو تسريحه . وحرّمهما الشيخ مدّعيا الإجماع [6] ، وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ [7] ، والمشهور الكراهة [8] ، فإنّ فعل دفن ما ينفصل من الشعر والأظفار معه وجوبا ( وإدخال الماء أذنيه ومنخريه وإرسال الماء في الكنيف ) وهو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة . [ المقدّمة - الرابعة : التيمم ] [ المقدّمة ] ( الرابعة : ) ( يستحبّ التيمّم لما يستحبّ له الوضوء الحقيقي ) وهو المبيح للصلاة ونحوها سواء كان واجبا أم مندوبا ( عند تعذّره ) أي تعذّر الوضوء المذكور ( وللإحرام عند تعذّر الغسل )