responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > مكروهات غسل الميّت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقدّمة الرابعة : فيما يستحبّ له التيمّم < / فهرس الموضوعات > ( وغسل الميّت تحت السماء اختيارا ) روي ذلك عن الصادق [1] عليه السلام .
قيل [2] : ولعلّ ذلك لكراهة مقابلة السماء بعورته .
( وب ) الماء ( المسخّن بالنار ) لنهي الصادق [3] عليه السلام عنه ، ولإستدعائه إرخاء الميّت وإعداده لخروج النجاسة منه ، وللتفأَّل بالحميم ( إلَّا لضرورة ) إلى المسخّن كما لو كان البرد شديدا يشقّ على الغاسل فلا يكره .
وفي الحديث : « توقي الميّت في البرد كما توقي نفسك » [4] . وحينئذ فيقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة ويكره الزائد .
( وغمز بطنه في ) الغسلة ( الثالثة و ) غمز ( بطن الحبلى ) التي مات ولدها ( مطلقا ) في الثالثة وغيرها ، للخبر [5] ، وللخوف من الإجهاض ( وركوبه ) بأن يجعله بين رجليه ( وقصّ أظفاره وترجيل شعره ) وهو تسريحه .
وحرّمهما الشيخ مدّعيا الإجماع [6] ، وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ [7] ، والمشهور الكراهة [8] ، فإنّ فعل دفن ما ينفصل من الشعر والأظفار معه وجوبا ( وإدخال الماء أذنيه ومنخريه وإرسال الماء في الكنيف ) وهو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة .
[ المقدّمة - الرابعة : التيمم ] [ المقدّمة ] ( الرابعة : ) ( يستحبّ التيمّم لما يستحبّ له الوضوء الحقيقي ) وهو المبيح للصلاة ونحوها سواء كان واجبا أم مندوبا ( عند تعذّره ) أي تعذّر الوضوء المذكور ( وللإحرام عند تعذّر الغسل )



[1] « تهذيب الأحكام » 1 : 432 / 1380 .
[2] « تذكرة الفقهاء » 1 : 346 ، المسألة : 118 .
[3] « الكافي » 3 : 147 باب كراهية تجمير . ح 2 .
[4] « الفقيه » 1 : 86 / 398 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 302 / 880 .
[6] « الخلاف » 1 : 694 ، المسألة : 475 ، 478 .
[7] « الخلاف » 1 : 695 ، المسألة : 478 .
[8] « المعتبر » 1 : 278 ، « قواعد الأحكام » 1 : 225 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 387 ، المسألة : 150 ، « الدروس » 1 : 106 .

84

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست