نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 83
< فهرس الموضوعات > فيما يكره للجنب خاصّة < / فهرس الموضوعات > ( وقراءة غير ) سور ( العزائم ) الأربع من القرآن ، للنهي [1] عنه ( إلَّا سبع آيات للجنب خاصّة ) فإنّها غير مكروهة ، لأنّها مستثناة له في بعض الأخبار [2] ، وأمّا سور العزائم وأبعاضها - حتّى البسملة إذا قصدها لإحداها - فمحرّمة على الجميع إجماعا [3] . ( ويختصّ ) الجنب ( بكراهة الأكل والشرب ) قبل الغسل ( إلَّا بعد غسل اليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق ) فتزول الكراهة حينئذ ، لرواية زرارة عن الباقر [4] عليه السلام ، والمشهور [5] : المضمضة والاستنشاق خاصّة . وفي بعض الأخبار : « حتّى يتوضّأ » [6] ، ولو أكل بدون ذلك خيف عليه البرص ، وروي « أنّ الأكل على الجنابة يورث الفقر » [7] . ( والنوم إلَّا بعد الوضوء ) ، للخبر [8] ، وليس هذا تكرار لما سلف من استحباب الوضوء لنوم الجنب ، بل للنوم مطلقا ، لأنّ الاستحباب لا يقتضي كراهة تركه في اصطلاحهم [9] ، وإنّما هو خلاف الأولى ، والمكروه ما نصّ على مرجوحيّته على وجه لا يمنع من النقيض . ( ودخول المستحاضة المسجد ) وإن لبثت فيه ، لرواية زرارة عن الباقر [10] عليه السلام ( وخصوصا الكعبة ) بل حرّم ابن حمزة [11] عليها دخولها ، وإنّما يكره ( مع أمن التلويث ) وبدونه يحرم ، وكذا يكره للحائض والجنب الاجتياز حيث يجوز معه .