responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 82


المحض ، وربّما كان ذلك دليلا على سلب الطهوريّة كما ذهب إليه بعض الأصحاب [1] والعامّة [2] .
( والمستعمل في فرض أو سنّة ) من وضوء أو غسل ، أمّا مع كونه رافعا لحدث أكبر :
فللنهي عنه [3] - الذي أقلّ مراتبه الكراهة - وللخروج من خلاف من [4] سلبه الطهوريّة إن كان قليلا ، وأمّا غيره فلم نقف على مأخذه .
نعم نقل المصنّف [5] عن المفيد [6] كراهة المستعمل في الوضوء ساكتا عليه ، فهو يشعر بالتمريض ، وعدم العلم بالمأخذ . ويتحقّق كون الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، وفي الارتماس عند تمامه وإن لم ينفصل عنه ، فيصير مستعملا بالنسبة إلى غيره .
( والادّهان ) ، لخبر حريز عن الصادق عليه السلام ، قلت : الجنب يدّهن ثمّ يغتسل ؟
قال : « لا » [7] .
( والخضاب ) ، للنهي عنه في الأخبار [8] المحمولة على الكراهة جمعا ، وعلَّل في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض [9] .
( ومسّ غير الكتابة من المصحف ) كهامشه وبين سطوره حتّى جلده وخيطه ( وحمله ) وتعليقه ، وكذا يكره ذلك للمحدث حدثا أصغر ، لنهي الكاظم [10] عليه السلام عنه ، وتلا قوله : * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [11] وحمل على الكراهة توفيقا [12] .



[1] « المبسوط » 1 : 11 .
[2] « المبسوط » للسرخسي 1 : 94 ، « المغني » 1 : 22 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 221 / 630 .
[4] انظر : الهامشين : ( 1 و 2 ) المتقدّمين .
[5] « الذكرى » 12 ، وفي « الدروس » 1 : 122 نقل عنه استحباب التنزّه عنه .
[6] « المقنعة » 64 .
[7] « تهذيب الأحكام » 1 : 129 / 355 .
[8] « تهذيب الأحكام » 1 : 181 / 517 وما بعدها .
[9] « تهذيب الأحكام » 1 : 181 / 520 وما بعدها .
[10] « تهذيب الأحكام » 1 : 127 / 344 .
[11] « الواقعة » 56 : 79 .
[12] « نهاية الإحكام » 1 : 105 ، الأمر الثامن .

82

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست