نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 82
المحض ، وربّما كان ذلك دليلا على سلب الطهوريّة كما ذهب إليه بعض الأصحاب [1] والعامّة [2] . ( والمستعمل في فرض أو سنّة ) من وضوء أو غسل ، أمّا مع كونه رافعا لحدث أكبر : فللنهي عنه [3] - الذي أقلّ مراتبه الكراهة - وللخروج من خلاف من [4] سلبه الطهوريّة إن كان قليلا ، وأمّا غيره فلم نقف على مأخذه . نعم نقل المصنّف [5] عن المفيد [6] كراهة المستعمل في الوضوء ساكتا عليه ، فهو يشعر بالتمريض ، وعدم العلم بالمأخذ . ويتحقّق كون الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، وفي الارتماس عند تمامه وإن لم ينفصل عنه ، فيصير مستعملا بالنسبة إلى غيره . ( والادّهان ) ، لخبر حريز عن الصادق عليه السلام ، قلت : الجنب يدّهن ثمّ يغتسل ؟ قال : « لا » [7] . ( والخضاب ) ، للنهي عنه في الأخبار [8] المحمولة على الكراهة جمعا ، وعلَّل في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض [9] . ( ومسّ غير الكتابة من المصحف ) كهامشه وبين سطوره حتّى جلده وخيطه ( وحمله ) وتعليقه ، وكذا يكره ذلك للمحدث حدثا أصغر ، لنهي الكاظم [10] عليه السلام عنه ، وتلا قوله : * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [11] وحمل على الكراهة توفيقا [12] .
[1] « المبسوط » 1 : 11 . [2] « المبسوط » للسرخسي 1 : 94 ، « المغني » 1 : 22 . [3] « تهذيب الأحكام » 1 : 221 / 630 . [4] انظر : الهامشين : ( 1 و 2 ) المتقدّمين . [5] « الذكرى » 12 ، وفي « الدروس » 1 : 122 نقل عنه استحباب التنزّه عنه . [6] « المقنعة » 64 . [7] « تهذيب الأحكام » 1 : 129 / 355 . [8] « تهذيب الأحكام » 1 : 181 / 517 وما بعدها . [9] « تهذيب الأحكام » 1 : 181 / 520 وما بعدها . [10] « تهذيب الأحكام » 1 : 127 / 344 . [11] « الواقعة » 56 : 79 . [12] « نهاية الإحكام » 1 : 105 ، الأمر الثامن .
82
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 82