responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78


على العبادة بقدر المكنة ، فإنّ الخير عادة .
والأخبار خالية عن تعيين المكان ، فتتأدّى السنّة بجلوسها للذكر بعد الوضوء حيث شاءت .
( وقضاؤها صوم النفل ) الذي فات وقته المخصوص حال الحيض ، وهاتان المسألتان لا مزيّة لهما في هذا الباب ، لأنّ الكلام في سنن الغسل لا سنن المحدث ، لكن استطردهما لتتميم سنن المحدثين ، ولأنّهما كالمقدّمة لغسل الحيض وإن تأخّر قضاء الصوم عنه ، إلَّا أنّ الاستحباب ثابت قبله فيحصل بتوطين النفس عليه حينئذ امتثال الأمر الموجب للثواب .
( وتقديم المستحاضة الغسل على تجديد القطنة والخرقة ) ، تخفيفا للخبث بقدر الإمكان ( قاله المفيد [1] رحمه اللَّه ) ونسبه إليه ، لعدم وقوفه على نصّ عليه ، وإشعارا بتوقّفه فيه ، لتعارض الحدث والخبث ، وربّما كان تخفيف الحدث هو الأولى ، لأنّه أقوى .
( واختيار المغتسل الترتيب ) على الارتماس وشبهه ، لحكم الأصحاب [2] بكراهته ، ومنع بعضهم [3] من شبه الارتماس وإن لم يظهر مأخذه .
( وتقديم الوضوء على غسله في غير الجنابة ) للنصوص الدالَّة عليه ، بل أوجبه بعض الأصحاب ، للأمر به ، وهو محمول على الندب . ( والغسل بمئزر ) - بكسر الميم والهمزة الساكنة - وهو الإزار الساتر للعورة وإن لم يكن ثمّ ناظر ، [ عن ] أمير المؤمنين عليه السلام « أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلَّا بمئزر [4] ، وعنه عليه السلام قال : « إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستزلَّه » [5] .



[1] « أحكام النساء » ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » 9 : 22 .
[2] « الوسيلة » 55 .
[3] « السرائر » 1 : 135 .
[4] « تهذيب الأحكام » 1 : 373 / 1145 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 373 / 1144 ، وفي « مكارم الأخلاق » : « فاتّزروا » بدل « فاستزلَّه » .

78

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست