responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > سنن غسل الحيّ أربعون < / فهرس الموضوعات > فيغتسل » [1] ، فيكون الجنون بطريق أولى ، وظاهر ضعف هذا التمسّك .
واعلم أنّ جملة المذكور في هذا الباب ظاهرا تسعة وأربعون ، والمصنّف ذكر أنّها خمسون ، فيمكن أن يكون المتخلَّف مندرجا في بعضها ، إمّا بأن يكون هو المؤكَّد من الفرادى بحيث يجعل الجميع واحدا ، فقد استعمل المؤكَّد عددا مغايرا في باب الوضوء ويشكل بأنّ محلَّه متعدّد فلا يحسن جعله واحدا ، أو يكون الإحرام شاملا لاثنين بسبب الحجّ والعمرة ، أو يكون الكسوف شاملا لاثنين أيضا ، بسبب تناوله للشمس والقمر ، أو يكون أحدهما الإفاقة من الجنون وإن نفاه ، نظرا إلى حكم العلَّامة [2] باستحبابه .
ويمكن أن يكون نسي واحدا من الأعداد فقد تخلَّف عمّا ذكره في مواضع أخر ذكرها المصنّف في الذكرى [3] منها : الغسل لتكفين الميت ، ولرمي الجمار ، ولمن مسّ ميّتا بعد الغسل ، رواه عمّار [4] عن الصادق عليه السلام ، ولمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت ، لخبر [5] العيص عن الصادق عليه السلام .
( والسنن في غسل الحيّ أربعون : الاستبراء بالبول على الرجال والنساء ) .
ويشكل الحكم في النساء ، لأنّ البول لا يصادف مخرج المني ، فلا يؤثّر في إزالة أثره بخلاف الرجال ، وكذا لو كان سبب الغسل للرجال غير الإنزال ، ومن ثمّ خصّه بعض [6] الأصحاب ومنهم المصنّف [7] في الذكرى والدروس بالرجل المنزل ( أو الاجتهاد ) بالمسح المتقدّم والعصر ( على الرجال ) دون النساء ، لعدم غايته .
وأطلق جماعة الاستبراء ، ومنهم من صرّح باستبرائها أيضا ، وجعله عرضا [8] .



[1] « المنتقى من أخبار المصطفى » 1 : 150 .
[2] « نهاية الإحكام » 1 : 179 .
[3] « الذكرى » 24 .
[4] « تهذيب الأحكام » 1 : 430 / 1373 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 433 / 31 - 34 .
[6] « قواعد الأحكام » 1 : 209 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 232 .
[7] « الذكرى » 103 وما بعدها ، « الدروس » 1 : 96 .
[8] تقدم في الصفحة : 38 ، الهامش ( 5 ) .

74

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست