نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 74
< فهرس الموضوعات > سنن غسل الحيّ أربعون < / فهرس الموضوعات > فيغتسل » [1] ، فيكون الجنون بطريق أولى ، وظاهر ضعف هذا التمسّك . واعلم أنّ جملة المذكور في هذا الباب ظاهرا تسعة وأربعون ، والمصنّف ذكر أنّها خمسون ، فيمكن أن يكون المتخلَّف مندرجا في بعضها ، إمّا بأن يكون هو المؤكَّد من الفرادى بحيث يجعل الجميع واحدا ، فقد استعمل المؤكَّد عددا مغايرا في باب الوضوء ويشكل بأنّ محلَّه متعدّد فلا يحسن جعله واحدا ، أو يكون الإحرام شاملا لاثنين بسبب الحجّ والعمرة ، أو يكون الكسوف شاملا لاثنين أيضا ، بسبب تناوله للشمس والقمر ، أو يكون أحدهما الإفاقة من الجنون وإن نفاه ، نظرا إلى حكم العلَّامة [2] باستحبابه . ويمكن أن يكون نسي واحدا من الأعداد فقد تخلَّف عمّا ذكره في مواضع أخر ذكرها المصنّف في الذكرى [3] منها : الغسل لتكفين الميت ، ولرمي الجمار ، ولمن مسّ ميّتا بعد الغسل ، رواه عمّار [4] عن الصادق عليه السلام ، ولمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت ، لخبر [5] العيص عن الصادق عليه السلام . ( والسنن في غسل الحيّ أربعون : الاستبراء بالبول على الرجال والنساء ) . ويشكل الحكم في النساء ، لأنّ البول لا يصادف مخرج المني ، فلا يؤثّر في إزالة أثره بخلاف الرجال ، وكذا لو كان سبب الغسل للرجال غير الإنزال ، ومن ثمّ خصّه بعض [6] الأصحاب ومنهم المصنّف [7] في الذكرى والدروس بالرجل المنزل ( أو الاجتهاد ) بالمسح المتقدّم والعصر ( على الرجال ) دون النساء ، لعدم غايته . وأطلق جماعة الاستبراء ، ومنهم من صرّح باستبرائها أيضا ، وجعله عرضا [8] .