responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75


( والتسمية ) والأكثر [1] لم يذكروها في الغسل ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » [2] يشمله .
( وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ) لقول الكاظم عليه السلام في غسل الجنابة :
« تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » [3] ونحوه رواية سماعة عن الصادق [4] عليه السلام .
وقيل : من الزندين كالوضوء ، لخبر [5] الوضوء ، فإنّه تضمّن ثلاثا من الجنابة واختاره المصنّف في الذكرى [6] وجماعة [7] ، والأوّل أولى .
( والمضمضة والاستنشاق والغسل ) لكلّ عضو من أعضاء البدن ( مثلَّثا ) أي ثلاثا ثلاثا وهو بيان لعدد الثلاثة ( وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ) كمعاطف الأذنين والإبطين وعكن بطن السمين وما تحت ثدي المرأة والسرّة ، استظهارا في الغسل .
( ونقضها ) أي المرأة وإن لم يتقدّم لها ذكر ، لدلالة الحال كما في قوله تعالى : * ( حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ) * [8] أو المدلول عليها بالنساء تضمّنا ( الضفائر ) جمع ضفيرة ، وهي العقيصة المجدولة من الشعر ، وخصّ المرأة ، لأنّها مورد النصّ [9] وإلَّا فالرجل المربي كذلك ، لأنّ الواجب غسل البشرة دون الشعر ، وإنّما يستحبّ النقض ، للنصّ والاستظهار .



[1] « الذكرى » 104 ، نسبه إلى الأكثر .
[2] « تهذيب الأحكام » 1 : 76 / 192 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 131 وما بعدها ، ح 363 .
[4] « تهذيب الأحكام » 1 : 131 / 364 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 63 / 96 .
[6] « الذكرى » 104 .
[7] « منتهى المطلب » 1 : 294 ، ونسبه في « الحدائق الناضرة » 3 : 109 إلى المشهور .
[8] « ص » 38 : 32 .
[9] « تهذيب الأحكام » 1 : 147 / 416 - 417 ، والروايات صريحة في أنّه ليس على المرأة أن تنقض شعرها .

75

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست