responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73


غسل دخول الحرمين ، وخبر [1] سماعة تضمّن غسل دخول الحرم ، فكان مذكورا في الخبرين معا بخلاف حرم المدينة ، وآكديّة بعض فرادى رمضان السابقة من هذا القبيل .
( و ) دخول ( الكعبة والاستسقاء وقتل الوزغة ) - بالتحريك - ، ذكره الصدوق [2] ، وعلَّله بخروجه من ذنوبه ( وإعادة الغسل بعد زوال الرخص ) الموجب لإيقاعه على وجه ناقص ، خروجا من خلاف من أوجب الإعادة [3] .
( والغسل عند الشكّ في الحدث ) مع تيقّن الطهارة ( كواجد المني في الثوب المشترك ) والفراش ونحوهما احتياطا ، وليكن غسلا مبيحا لتحصل الفائدة المطلوبة منه ، فينوي الاستباحة إن اعتبرناها وكذا غيرها من المعتبرات .
( وإعادة غسل الفعل ) كالإحرام ودخول مكَّة ونحوهما ( إن أحدث قبله ) وهو مرويّ [4] في دخول مكَّة ، وفي النوم قبل الإحرام وألحق غيره من الأحداث به .
ولو أحدث في أثنائه فأولى بالإعادة مع احتمال العدم ، لعدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، وذكر الإعادة في بعضها بجواز اختصاصه بها .
( ولم يثبت ) استحباب الغسل ( للإفاقة من الجنون عندنا ) وإن استحبّ عند العامّة [5] ، بناء على ما قيل من أنّ من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا .
واستقرب العلَّامة في النهاية [6] الاستحباب لهذه العلَّة ، والمصنّف رحمه الله نبّه بذلك على خلافه ، قال المصنّف في الذكرى : « والحكم لا نعرفه والتعليل لا يثبته » [7] .
نعم روى العامّة : « أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يغمى عليه في مرض موته



[1] « تهذيب الأحكام » 1 : 104 / 270 .
[2] « الفقيه » 1 : 44 / 174 .
[3] لم نعثر - فيما لدينا من المصنفات الفقهية - على قائل بوجوب إعادة الغسل بالذات ، والإعادة وردت في فتاوى كثير من العلماء في الجبيرة والتيمّم عند حصول الماء ، ولم نجد من عطف الغسل على الوضوء أو التيمّم في الإعادة .
[4] « الكافي » 4 : 400 باب دخول مكّة ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » 5 : 99 / 325 .
[5] « المغني » 244 ، فصل 298 ، « المقنع في فقه الإمام أحمد » 17 .
[6] « نهاية الإحكام » 1 : 179 .
[7] « الذكرى » 24 .

73

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست