responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 72


مضمحلّ سواك فإنّك أنت الله الحقّ المبين اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة ، وتلحّ فيما أردت » [1] .
وفي المصباح [2] صلوات أخر بعضها بغسل وبعضها بغير غسل .
وأمّا الاستخارة فهي أنواع أيضا أكثرها بغير غسل ، وروى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال :
« يتصدّق في يومه على ستّين مسكينا على كلّ مسكين صاع بصاع النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل ، الثاني ، ويلبس أدنى ما يلبس » - وذكر الحديث إلى أن قال - : « فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول » [3] وذكر الدعاء .
وقد ذكر المصنّف في آخر [4] الرسالة أنّ الاستخارة بالرقاع الستّ يستحبّ لها الغسل .
( والمولود ) حين يولد ، والظاهر أنّه لا يسقط بالتراخي ، لإطلاق النصّ .
( ودخول الحرمين ) مكَّة والمدينة ( مطلقا ) سواء دخلهما لأداء عبادة أم لا ( وقيّد المفيد [5] دخول المدينة لأداء فرض أو نفل ) والأخبار مطلقة به ( و ) دخول ( المسجدين ) الشريفين بمكَّة والمدينة ( والحرم ) الشريف بمكَّة ، وقد كان يغني عنه ما سبق ، لأنّه أحد الحرمين ، ولعلَّه خصّه لكون الغسل له أفضل من الغسل لحرم المدينة .
وقد عرفت أنّه يخصّ المؤكَّد الخاصّ من العامّ ، كما قد تكرّر منه ، لكن نبّه عليه ، وهنا أطلق .
ووجه كونه آكد : أنّ خبر محمّد بن مسلم [6] ، عن أحدهما عليهما السلام تضمّن



[1] « الكافي » 3 : 477 باب صلاة الحوائج ، ح 3 .
[2] « مصباح المتهجّد » 293 ، 299 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 117 / 307 .
[4] « يأتي في الصفحة : 326 .
[5] « المقنعة » 51 .
[6] « تهذيب الأحكام » 1 : 114 / 302 .

72

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست