responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 62


منع من طهوريّته [1] .
( والطهارة من إناء فيه تماثيل ) أي صور ذوات الأرواح لا مطلق التماثيل ( أو ) فيه ( فضّة ) بحيث لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة ، للنهي عنه في الأخبار [2] .
( والوضوء في المسجد من غير الريح والنوم ) من الأحداث ، أمّا منهما فلا يستحبّ تركه ، ولا يخفى أنّ ذلك مشروط بعدم أذى أهل المسجد بحيث يعطَّل على المصلَّين وإلَّا حرم ، لمنافاته لمقتضاه .
وفي بعض الأخبار : « إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء فيه » [3] .
وفيه إيماء إلى التفصيل المشهور ، لأنّ الريح والنوم من الأحداث يقعان في المسجد اختيارا ، بخلاف البول ونحوه وإن كان بحسب إطلاقه أعمّ منه .
( و ) ترك الوضوء ( عند المستنجي ) [4] بل يتنحّى عنه ثمّ يتوضّأ ، للخبر [5] ( و ) ترك ( التكرار في المسح ) على أصحّ القولين ، وقيل [6] : يحرم ، وموضع النزاع ما إذا لم يعتقد الشرعيّة وإلَّا حرم قطعا .
( وقول : الحمد لله ربّ العالمين عند الفراغ ) من الوضوء ، رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه [7] عليه السلام ، وزاده المفيد : « اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين » [8] .
( وفتح العينين ) عند الوضوء ( على الرواية ) التي وردت عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلَّها لا ترى نار جهنّم » [9] وإنّما نسبه إلى الرواية



[1] « المقنعة » 64 ، « الفقيه » 1 : 10 ، « المبسوط » 1 : 11 .
[2] « تهذيب الأحكام » 1 : 425 / 1353 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 356 / 1066 .
[4] أي يستحبّ ترك الوضوء عند الموضع الذي يستنجي فيه .
[5] « جامع الأخبار » 124 ، فصل : 82 .
[6] « المبسوط » 1 : 23 .
[7] « تهذيب الأحكام » 1 : 76 / 192 .
[8] « المقنعة » 45 .
[9] « الفقيه » 1 : 31 / 104 .

62

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست