نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 62
منع من طهوريّته [1] . ( والطهارة من إناء فيه تماثيل ) أي صور ذوات الأرواح لا مطلق التماثيل ( أو ) فيه ( فضّة ) بحيث لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة ، للنهي عنه في الأخبار [2] . ( والوضوء في المسجد من غير الريح والنوم ) من الأحداث ، أمّا منهما فلا يستحبّ تركه ، ولا يخفى أنّ ذلك مشروط بعدم أذى أهل المسجد بحيث يعطَّل على المصلَّين وإلَّا حرم ، لمنافاته لمقتضاه . وفي بعض الأخبار : « إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء فيه » [3] . وفيه إيماء إلى التفصيل المشهور ، لأنّ الريح والنوم من الأحداث يقعان في المسجد اختيارا ، بخلاف البول ونحوه وإن كان بحسب إطلاقه أعمّ منه . ( و ) ترك الوضوء ( عند المستنجي ) [4] بل يتنحّى عنه ثمّ يتوضّأ ، للخبر [5] ( و ) ترك ( التكرار في المسح ) على أصحّ القولين ، وقيل [6] : يحرم ، وموضع النزاع ما إذا لم يعتقد الشرعيّة وإلَّا حرم قطعا . ( وقول : الحمد لله ربّ العالمين عند الفراغ ) من الوضوء ، رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه [7] عليه السلام ، وزاده المفيد : « اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين » [8] . ( وفتح العينين ) عند الوضوء ( على الرواية ) التي وردت عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلَّها لا ترى نار جهنّم » [9] وإنّما نسبه إلى الرواية