نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 61
المقدّمة ، حملا ل « إلى » على الانتهاء ، فإنّه حينئذ يستحبّ مسح رأس العضد ، وهو بقيّة المرفق لو قطعت من المفصل ، خروجا من خلاف من أوجبه [1] . ولو جعلت بمعنى « مع » وجب غسل باقي المرفق نصّا [2] ، وهو الأقوى ، وخيرة المصنّف رحمه اللَّه في باقي كتبه ، نعم لو قطعت من فوق المرفق استحب غسل باقي العضد ، للنصّ [3] ، وكذا لو قطعت من المفصل وقلنا : إنّ المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين ، لكن الأصحّ الثاني ، لنصّ [4] أهل اللغة عليه . ( وتحريك غير المانع ) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته كالخاتم الواسع ، استظهارا في الغسل ، ومثله تخليل ما لا يمنع الماء كمعاطف الأنثيين وعكن البطن وما تحت الإبطين وتحت ثدي المرأة . ( وترك استعمال الشمس ) من الماء في الآنية ، لما روي أنّه يورث البرص [5] ، قيل [6] : لأنّ الشمس بحدّتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه ، فتحبس الدم ، فيحصل البرص ، بخلاف المسخّن بالنار ، فلا يكره ، لذهاب الزهومة بها . وهذا التعليل بالأواني المنطبعة كالحديد والنحاس ألصق . ولا فرق في البلدان وأنواع الآنية ، لإطلاق النصّ . وفي حكم استعماله للطهارة اتّخاذه للأكل والشرب . ( والسؤر المكروه ) كسؤر الحيوان المكروه أكل لحمه وسؤر الفأر والسنّور ( والماء الآجن ) وهو المتغيّر لطول مكثه ( والمستعمل في ) الحدث ( الأكبر ) خروجا من خلاف من