responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61


المقدّمة ، حملا ل « إلى » على الانتهاء ، فإنّه حينئذ يستحبّ مسح رأس العضد ، وهو بقيّة المرفق لو قطعت من المفصل ، خروجا من خلاف من أوجبه [1] .
ولو جعلت بمعنى « مع » وجب غسل باقي المرفق نصّا [2] ، وهو الأقوى ، وخيرة المصنّف رحمه اللَّه في باقي كتبه ، نعم لو قطعت من فوق المرفق استحب غسل باقي العضد ، للنصّ [3] ، وكذا لو قطعت من المفصل وقلنا : إنّ المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين ، لكن الأصحّ الثاني ، لنصّ [4] أهل اللغة عليه .
( وتحريك غير المانع ) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته كالخاتم الواسع ، استظهارا في الغسل ، ومثله تخليل ما لا يمنع الماء كمعاطف الأنثيين وعكن البطن وما تحت الإبطين وتحت ثدي المرأة .
( وترك استعمال الشمس ) من الماء في الآنية ، لما روي أنّه يورث البرص [5] ، قيل [6] : لأنّ الشمس بحدّتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه ، فتحبس الدم ، فيحصل البرص ، بخلاف المسخّن بالنار ، فلا يكره ، لذهاب الزهومة بها .
وهذا التعليل بالأواني المنطبعة كالحديد والنحاس ألصق .
ولا فرق في البلدان وأنواع الآنية ، لإطلاق النصّ . وفي حكم استعماله للطهارة اتّخاذه للأكل والشرب .
( والسؤر المكروه ) كسؤر الحيوان المكروه أكل لحمه وسؤر الفأر والسنّور ( والماء الآجن ) وهو المتغيّر لطول مكثه ( والمستعمل في ) الحدث ( الأكبر ) خروجا من خلاف من



[1] « تحرير الأحكام » 1 : 10 .
[2] « الكافي » 3 : 29 باب حدّ الوجه . ح 8 .
[3] « الكافي » 3 : 29 باب حدّ الوجه . ح 9 .
[4] « القاموس المحيط » 3 : 244 .
[5] « علل الشرائع » 281 ، ح 1 - 2 .
[6] « نهاية الإحكام » 1 : 226 ، نحوه .

61

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست