responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 60


( ووضع المرأة القناع ) حالة الوضوء ( ويتأكَّد في ) وضوء ( الصبح والمغرب ) ، للخبر [1] ( وتقديم غسل الرجلين ) على الوضوء ( لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد ) خروجا عن التشبّه بأهل البدع .
( ولو نسيه ) قبل الوضوء ( تراخى به عن المسح ) لئلَّا يوهم كونه جزءا منه .
( والدلك باليد ) لمحلّ الغسل استظهارا .
( وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ) رواه ابن المغيرة مرسلا ، عن الصادق عليه السلام ، وعلَّله بأنّه « إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد » [2] .
وعارضه الشيخ في التهذيب بخبر السكوني ، عنه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم » [3] ، وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأوّل على الجواز بالمعنى الأعمّ .
ويمكن تخصيص الأوّل بالحالتين المذكورتين في العلَّة ، والثاني بما عداهما ، مع ما قد عرفت من حال سندهما .
( وغسل مسترسل اللحية ) عن الوجه ، للأخبار الدالَّة عليها ، كصحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « غمس كفّه بالماء ، ثمّ وضعه على جبينه وسيّله على أطراف لحيته » [4] .
( وتقديم الاستنجاء على الوضوء ) فيعيد الوضوء لو قدّمه استحبابا ، حملا لخبر [5] سليمان بن خالد ، عن الباقر عليه السلام بإعادته لو قدّمه ، على الاستحباب ، جمعا بينه وبين ما دلّ صريحا على عدمها من الأخبار [6] الصحيحة .
( ومسح الأقطع ما بقي من المرفق ) إن قلنا بأنّ غسل المرفق إنّما وجب تبعا من باب



[1] « الخصال » 2 : 585 / 12 .
[2] « تهذيب الأحكام » 1 : 357 / 1071 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 357 / 1072 .
[4] « الكافي » 3 : 25 باب صفة الوضوء ، ح 4 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 49 / 142 .
[6] « الكافي » 3 : 18 باب القول عند . ح 15 ، 16 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 46 / 133 .

60

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست