نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 60
( ووضع المرأة القناع ) حالة الوضوء ( ويتأكَّد في ) وضوء ( الصبح والمغرب ) ، للخبر [1] ( وتقديم غسل الرجلين ) على الوضوء ( لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد ) خروجا عن التشبّه بأهل البدع . ( ولو نسيه ) قبل الوضوء ( تراخى به عن المسح ) لئلَّا يوهم كونه جزءا منه . ( والدلك باليد ) لمحلّ الغسل استظهارا . ( وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ) رواه ابن المغيرة مرسلا ، عن الصادق عليه السلام ، وعلَّله بأنّه « إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد » [2] . وعارضه الشيخ في التهذيب بخبر السكوني ، عنه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم » [3] ، وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأوّل على الجواز بالمعنى الأعمّ . ويمكن تخصيص الأوّل بالحالتين المذكورتين في العلَّة ، والثاني بما عداهما ، مع ما قد عرفت من حال سندهما . ( وغسل مسترسل اللحية ) عن الوجه ، للأخبار الدالَّة عليها ، كصحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « غمس كفّه بالماء ، ثمّ وضعه على جبينه وسيّله على أطراف لحيته » [4] . ( وتقديم الاستنجاء على الوضوء ) فيعيد الوضوء لو قدّمه استحبابا ، حملا لخبر [5] سليمان بن خالد ، عن الباقر عليه السلام بإعادته لو قدّمه ، على الاستحباب ، جمعا بينه وبين ما دلّ صريحا على عدمها من الأخبار [6] الصحيحة . ( ومسح الأقطع ما بقي من المرفق ) إن قلنا بأنّ غسل المرفق إنّما وجب تبعا من باب