responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58


المراد من القلب الذي يتصوّر إحضاره على وجه دقيق ، فراجعه هناك .
( وذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في أثنائه وبدأة الرجل في ) الغسلة ( الأولى بظهر الذراع وفي ) الغسلة ( الثانية بباطنه ، وبدأة المرأة بالعكس ) .
وهذا من الأحكام التعبّدية التي لم يظهر لها علَّة ، والموجود في الرواية [1] بدأة النساء بباطن الذراع والرجال بظاهره من غير فرق بين الأولى والثانية ، وعليه أكثر الأصحاب [2] ، وأمّا الفرق الذي ذكره المصنّف فشئ ذكره الشيخ في المبسوط [3] ، وتبعه جماعة [4] عليه ، وباقي كتب الشيخ [5] على الإطلاق كما هو المنصوص .
( والوضوء بمدّ ) قدره رطلان وربع بالعراقي ، لما روي [6] من أنّ وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان به .
وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « الوضوء بمدّ والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام يستقلَّون ذلك ، فأولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس » [7] .
وقال المصنّف في الذكرى : « هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء » [8] وهو حسن ، وفي بعض الروايات [9] إرشاد إليه .
( والسواك قبله ) وقيل : سنّة [10] ( وبعده ) ، والمراد به : دلك الأسنان بعود وخرقة وإصبع ونحوها ، وأفضله الغصن الأخضر ، وأكمله الأراك . والسواك مطلقا من السنن المؤكَّدة .



[1] « الكافي » 3 : 28 باب حدّ الوجه . ح 6 .
[2] « الوسيلة » 52 ، « المراسم » 39 ، « المختصر النافع » 31 .
[3] « المبسوط » 1 : 20 - 21 .
[4] « المهذب » 1 : 44 ، « شرائع الإسلام » 1 : 26 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 202 .
[5] « الخلاف » 1 : 78 مسألة : 26 ، « الجمل والعقود » 159 .
[6] « تهذيب الأحكام » 1 : 136 / 137 - 377 ، 379 .
[7] « الفقيه » 1 : 23 / 70 .
[8] « الذكرى » 95 .
[9] « تهذيب الأحكام » 1 : 58 / 162 ، 53 / 153 .
[10] « كنز الدقائق » ضمن « تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق » 1 : 3 - 4 ، حيث عدّ السواك من سنّة الوضوء .

58

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست