responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 57

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


الكعبين ؟ قال : « لا ، إلَّا بكفّه » [1] .
وهذا بخلاف مسح الرأس ، إذ لم يرد النصّ فيه بأزيد من ثلاث أصابع وإن كان جائزا حتّى صرّح به بعض [2] الأصحاب بالمنع من الزائد عليها .
( وتقديم النيّة عند غسل اليدين على قول [3] مشهور لأنّه من كمال الوضوء وسننه ( أو عند المضمضة والاستنشاق ) لما ذكر ، بل هو أولى ، لقربهما إلى الواجب .
وتوقّف فيه بعض [4] الأصحاب ، نظرا إلى أنّ مسمّى الوضوء الحقيقي خارج عنهما ، وللقطع بالصحّة إذا قارن بها غسل الوجه دونها ، ولذلك قال المصنّف : ( والأولى عند غسل الوجه ) بعد أن نسب التقديم إلى الشهرة ، لعدم دليل صالح .
وعلى القول بجواز تقديمها أو استحبابه عند غسل اليدين فهو مشروط بكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط ، وكونه من إناء قليل ماؤه يمكن الاغتراف منه ، إذ لا يستحب غسلهما بدونه .
( وقصر النية على القلب ) من دون ضمّ اللسان إليه ، فإنّ القلب أصلها والتلفّظ بها بدعة حادثة .
( وحضور القلب عند جميع الأفعال ) ، فإنّه روح العبادة ، وبسببه تعلو درجتها ويرتّب قبولها كما ورد في الأخبار [5] ، والمراد بحضوره عندها : تدبّر حكمتها وإسرارها وغايتها في كلّ شيء منها بحسبه - كما حقّقناه في رسالة [6] أسرار الصلاة - وكذلك بيّنا



[1] « تهذيب الأحكام » 1 : 91 / 243 ، بتفاوت يسير .
[2] « الخلاف » 1 : 83 ، المسألة : 30 ، ادّعى الإجماع على بدعية مسح جميع الرأس ، « الوسيلة » 50 ، قال بترك مسح جميع الرأس ، ويقصد من ذلك المسح بأكثر من ثلاث أصابع ، وحكى في « مختلف الشيعة » 1 : 125 ، المسألة : 77 ، تحريم ابن الجنيد له مع اعتقاد مشروعيته .
[3] « المعتبر » 1 : 140 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 141 ، ذيل المسألة : 39 ، « قواعد الأحكام » 1 : 199 ، « الذكرى » 80 ، « البيان » 43 .
[4] نقله في « الذكرى » 80 عن ابن طاوس في كتاب البشرى ، وهو غير متوفّر لدينا .
[5] الظاهر أنّ عبارة ( تعلو درجتها ويرتّب قبولها ) ممّا استفادة الشارح ( قدّه ) من الروايات الواردة في التأكيد على استحباب حضور القلب في الصلاة والمصرّحة بأنّ قبولها منوط به ، وذلك لعدم العثور على رواية تتضمن تلك العبارة . راجع « الكافي » 3 : 363 / 2 ، 4 ، « الخصال » 2 : 613 ضمن ح 10 .
[6] « أسرار الصلاة » ضمن « رسائل الشهيد » 102 / 112 .

57

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست