نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 56
متعيّن [1] ، وهو متّجه ، لأنّ المطلق من الأمر بهما محمول على المقيّد . ( وتثنية غسل الأعضاء ) الثلاثة بعد تمام الغسلة الأولى في أشهر [2] القولين ، لصحّة الأخبار [3] الدالَّة عليها ، فلا عبرة بإنكار الصدوق [4] الثانية طاعنا في خبرها الذي رواه بالقطع . ( ومسح الرأس مقبلا ) خروجا من خلاف من [5] أوجبه ( و ) المسح ( بثلاث أصابع ) مضمومة ( عرضا ) أي في عرض الرأس ، خروجا من خلاف من [6] أوجبها . وظاهر الخبر أنّ المعتبر في الثلاث كونها في طول الرأس بأن يمرّ منه على مقدار ثلاث أصابع وإن كان بإصبع . ( وغسل الوجه باليمنى وحدها ) لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهية ، لما تقدّم [7] من كون اليمنى كانت لطهور النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . ( ومسح الرأس والرجل اليمنى بها ) أي باليد اليمنى ، لما مرّ ، أمّا اليسرى فباليسرى كما يظهر من العبارة ، وصرّح به في البيان [8] . ( وتقديم اليمنى في المسح ) ، خروجا من خلاف من [9] أوجبه من الأصحاب ، وهو الأقوى دليلا ، فيكون تقديمها متعيّنا ( وجعله ) أي مسح الرجلين ( بجميع الكفّ ) لصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام حين سأله عن المسح على القدمين ، فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين ، فقلت : لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى