responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56


متعيّن [1] ، وهو متّجه ، لأنّ المطلق من الأمر بهما محمول على المقيّد .
( وتثنية غسل الأعضاء ) الثلاثة بعد تمام الغسلة الأولى في أشهر [2] القولين ، لصحّة الأخبار [3] الدالَّة عليها ، فلا عبرة بإنكار الصدوق [4] الثانية طاعنا في خبرها الذي رواه بالقطع .
( ومسح الرأس مقبلا ) خروجا من خلاف من [5] أوجبه ( و ) المسح ( بثلاث أصابع ) مضمومة ( عرضا ) أي في عرض الرأس ، خروجا من خلاف من [6] أوجبها . وظاهر الخبر أنّ المعتبر في الثلاث كونها في طول الرأس بأن يمرّ منه على مقدار ثلاث أصابع وإن كان بإصبع .
( وغسل الوجه باليمنى وحدها ) لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهية ، لما تقدّم [7] من كون اليمنى كانت لطهور النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
( ومسح الرأس والرجل اليمنى بها ) أي باليد اليمنى ، لما مرّ ، أمّا اليسرى فباليسرى كما يظهر من العبارة ، وصرّح به في البيان [8] .
( وتقديم اليمنى في المسح ) ، خروجا من خلاف من [9] أوجبه من الأصحاب ، وهو الأقوى دليلا ، فيكون تقديمها متعيّنا ( وجعله ) أي مسح الرجلين ( بجميع الكفّ ) لصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام حين سأله عن المسح على القدمين ، فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين ، فقلت : لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى



[1] « المبسوط » 1 : 20 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 198 .
[2] « المبسوط » 1 : 23 ، « الكافي في الفقه » 133 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 198 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 80 / 208 ، 209 .
[4] « المقنع والهداية » 4 .
[5] « الوسيلة » 50 .
[6] « الفقيه » 1 : 28 .
[7] تقدّم في الصفحة : 55 .
[8] « البيان » 48 .
[9] « المراسم » 38 ، « الفقيه » 1 : 28 ، « مختلف الشيعة » 1 : 130 ، المسألة : 81 ، عن العماني وابن الجنيد .

56

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست