responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51


( والنوم ) مطلقا ( وخصوصا نوم الجنب وجماع المحتلم ) أي المجنب عن احتلام قبل الغسل .
وفي الخبر : « إنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع » [1] .
وليس الحكم مقصورا على وقت احتمال الحمل ، لإطلاق النصّ وإن كان التعليل أخصّ منه مع احتماله ، واحترز بالاحتلام عن الجماع ، فلا يكره تكرّره من غير وضوء .
( وجماع الحامل ) مخافة أن يجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد لو لم يتوضّأ ( وجماع غاسل الميت وذكر الحائض ) في مصلَّاها وقت الصلاة بقدرها ( وتجديده بحسب الصلوات ) فرضا كانت أم نفلا ، وألحق بها الطواف وسجود الشكر والتلاوة ، ونفاه المصنّف .
وفي استحبابه للصلاة الواحدة وتعدّده لها ، وجهان ، وإطلاق النصوص [2] يرجّح الاستحباب .
( وللمذي ) وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل وشبههما .
( والوذي ) - ضبطه المصنّف رحمه اللَّه بالذال المعجمة - وهو ما يخرج عقيب المني .
ولو جعل بالمهملة ، وهو الذي يخرج عقيب البول كان أولى ، لأنّه هو المأمور بالوضوء منه في الأخبار [3] ، معلَّلا بأنّه يخرج من دريرة البول ، وإنّما استحبّ الوضوء لهذه ، حملا للأمر الوارد بالوضوء منها على الندب وإن ضعف طريقه ، جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب من الأخبار [4] الصحيحة .
( والتقبيل بشهوة ومسّ الفرج ) ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« إذا قبّل الرجل المرأة بشهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » [5] بحملها على الاستحباب ،



[1] « تهذيب الأحكام » 7 : 412 / 1646 .
[2] « الفقيه » 1 : 26 / 82 ، « ثواب الأعمال » 33 - 34 / 2 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 20 / 49 .
[4] « تهذيب الأحكام » 1 : 21 / 51 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 22 / 56 .

51

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست