responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52


جمعا بينها وبين صحيح زرارة [1] ، عن الباقر عليه السلام بنفيه ، وغيره من الأخبار [2] ( ومع الأغسال المسنونة ) ، للخبر [3] ( ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ ) كالسعي ورمي الجمار والوقوفين .
( وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ) لمقطوعة [4] محمّد بن عيسى ، الدالَّة على وجوب الوضوء منه بحمله على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفيه صريحا ( وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر ) للأخبار [5] الدالَّة على الأمر بإعادة الوضوء المحمول على الاستحباب جمعا .
( ولمن ) توضّأ معذورا إمّا لكونه مسح على جبيرة أو غسل لتقيّة ونحو ذلك ثمّ ( زال عذره ) خروجا من خلاف من أوجبه [6] .
وربّما قيل باختصاص الحكم بغير التقيّة .
( وروي ) استحباب الوضوء ( للرعاف ، والقيء والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ) .
روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء [7] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، والرواية أنّه ينقض الوضوء ، وحملت [8] على الاستحباب جمعا .
( و ) روى سماعة [9] نقضه ( للزيادة على أربعة أبيات شعرا باطلا ) وحملت [10] على الاستحباب أيضا مع كون الرواية مقطوعة ، لكن أحاديث السنن يتسامح بها .



[1] « تهذيب الأحكام » 1 : 21 / 54 .
[2] « تهذيب الأحكام » 1 : 22 / 57 - 59 .
[3] « الكافي » 3 : 45 باب صفة الغسل . ح 13 .
[4] « تهذيب الأحكام » 1 : 28 / 72 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 45 / 127 .
[6] « المبسوط » 1 : 22 .
[7] « تهذيب الأحكام » 1 : 13 / 26 .
[8] حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » 1 : 13 .
[9] « تهذيب الأحكام » 1 : 16 / 35 .
[10] حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » 1 : 16 .

52

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست