responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > المقدّمة الثانية : فيما يستحبّ له الوضوء < / فهرس الموضوعات > أهل الجنّة » [1] ، فإنّ تأخيره عليه السلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يؤذن بالكراهة حينئذ ، وألحق به الشرب ، لاشتراكهما في المعنى ، ولما فيه من مهانة النفس .
[ المقدّمة ] ( الثانية : ) ( يستحبّ الوضوء لإحدى وثلاثين : ) ( ندب الصلاة و ) ندب ( الطواف ) بمعنى الشرطيّة في الصلاة والكمالية في الطواف على الأقوى ، وقيل [2] بالشرطية فيهما .
( ومسّ كتاب اللَّه ) بمعنى الشرطيّة أيضا ، فلا يباح بدونه ، للآية [3] ، لكن إذا كان الأصل مستحبّا يكون شرطه كذلك ، وربّما أطلق على هذا النوع الوجوب مجازا ، نظرا إلى تحريم الفعل بدون الشرط ( وحمله ) ولو بغلافه وكيسه للتعظيم ( وقراءته ) أو شيء منه .
( ودخول المسجد ) ، للخبر [4] ، ولاستحباب التحيّة على الفور ، وهي لا تحصل بدون الطهارة ( وصلاة الجنازة ) واجبة كانت أو مندوبة ( والسعي في حاجة ) ، للخبر [5] .
وفيه : أنّه سبب لقضائها .
( وزيارة القبور ) خصوصا قبور الأنبياء والصالحين ، وفي الخبر [6] تقييدها بقبور المؤمنين .



[1] « الفقيه » 1 : 18 / 49 .
[2] « جامع المقاصد » 1 : 69 قال بشرطيته في الصلاة المندوبة ، ونسب إلى أبي الصلاح الحلبي القول بشرطيته في الطواف المندوب ، قال في « الكافي في الفقه » صفحة 195 : « ولا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث » .
[3] « الواقعة » 56 : 79 .
[4] « تهذيب الأحكام » 3 : 263 / 743 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 359 / 1077 .
[6] لم نعثر على نصّ بخصوصه كما صرّح بعضهم ، نعم قيّده جماعة بقبور المؤمنين ، وأشاروا إلى وجود نصّ فيه كما عن « المدارك » 1 : 12 - 13 .

50

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست