نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 49
وحكاه المصنّف في الذكرى بقوله : « وقيل » [1] ، نظرا إلى ذلك . وربّما علَّل بعموم الأمر بالحكاية ، وبأنّه ذكر . واستثني [2] أيضا الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عند ذكره ، لما ذكر . ولا يخفى وجوب ردّ السلام وإن كره السلام عليه . ويستحب له الحمد عند العطاس ، لأنّه ذكر . وفي استحباب تسميته فاعلا وقائلا نظر ، وقطع بعض الأصحاب باستحبابه [3] . ( وإطالة المكث ) خوفا من البواسير ، رواه الصادق [4] عليه السلام عن حكمة لقمان في صغره ، وأنّه كتب ذلك على باب الحشّ [5] ( ومسّ الذكر باليمين ) لما روي من أنّه من الجفاء [6] ( واستصحاب دراهم بيض ) إلَّا أن تكون مصرورة ، رواه [7] غياث ، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام . ( والاستنجاء بما كره استعماله من المياه ) وهي الحارّة الكبريتية ، لما روي [8] أنّها من فوح جهنم ( والسواك ) لما روي أنّه يورث البخر [9] ( والأكل والشرب ) لفحوى ما روي عن الباقر عليه السلام أنّه وجد لقمة في القذر لمّا دخل الخلاء ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مولى له ، وقال : « تكون معك لآكلها إذا خرجت » ، فلمّا خرج عليه السلام ، قال له : « أين اللقمة ؟ » فقال : أكلتها يا ابن رسول اللَّه ، فقال : « إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلَّا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حرّ لوجه اللَّه ، فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من
[1] « الذكرى » 20 . [2] « المقنعة » 40 . [3] « منتهى المطلب » 1 : 249 ، « جامع المقاصد » 1 : 105 . [4] « تهذيب الأحكام » 1 : 352 / 1041 ، عن أبي جعفر عليه السلام . [5] الحشّ - مثلَّثة - : البستان ، وأطلق مجازا على المخرج والمتوضّأ ، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين . انظر : « تاج العروس » 17 : 146 ، « المصباح المنير » 137 . [6] « الكافي » 3 : 17 باب القول عند دخول . ح 7 . [7] « تهذيب الأحكام » 1 : 353 / 1046 . [8] « تهذيب الأحكام » 9 : 101 / 441 . [9] « الفقيه » 1 : 32 / 110 .
49
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 49