responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48


محمّد مع عدم قصد المعصوم به ، أمّا اسم اللَّه تعالى فلا يشترط في حرمته القصد ، لعدم مشاركة غيره فيه ، وفي مقطوع [1] ابن عبد ربّه إلحاق خاتم فضّة من حجر زمزم ، وفي رواية [2] بدل زمزم زمرّذ - بالزاي والذال المعجمتين والضمّات وتشديد الراء - وهو الزبرجد .
( بل ) يكره ( إدخاله ) أي الخاتم الذي عليه اسم اللَّه . إلى آخره ( الخلاء أيضا ) وإن لم يكن في يده ( والجماع به ) أيضا ، روى ذلك كلَّه عمار عن الصادق [3] عليه السلام ، فلا تزول الكراهة بتحويله من اليسار إلى اليمين كما ذكره بعض [4] الأصحاب .
و « أيضا » في هذا التركيب وشبهه مصدر آض يئيض أي عاد ، يقال [5] : آض فلان إلى أهله ، أي رجع ، وهو منصوب على المصدرية بفعل محذوف ، أي عد بالحكم السابق على هذا عودا .
( والكلام ) حالة التخلَّي ( إلَّا بذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان ) إذا سمعه ( أو لحاجة يخاف فوتها ) إن أخّر الكلام إلى أن يفرغ ، لنهي النبي [6] صلَّى اللَّه عليه وآله عن الكلام حينئذ .
ووجه استثناء ما ذكر ، أمّا الذكر فلما روي عن الصادق عليه السلام : « أنّ موسى قال : يا ربّ تمرّ بي حالات أستحي أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ذكري على كلّ حال حسن » [7] ، وأمّا آية الكرسي فلقوله عليه السلام : « لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وحمد اللَّه أو آية » [8] ، وأمّا حكاية الأذان فلا نصّ على استثنائها بخصوصها .



[1] « تهذيب الأحكام » 1 : 355 / 1059 .
[2] « الكافي » 3 : 17 باب القول عند . ح 6 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 31 / 82 .
[4] « المقنع والهداية » 3 ، « قواعد الأحكام » 1 : 181 .
[5] « لسان العرب » 1 : 288 « أيضا » .
[6] « تهذيب الأحكام » 1 : 27 / 69 .
[7] « تهذيب الأحكام » 1 : 27 / 68 .
[8] « تهذيب الأحكام » 1 : 352 / 1042 .

48

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست