responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 46


جوانب الدار ، وهو حريمها خارج المملوك منها .
( والملعن وهو مجمع الناس ) كما نصّ عليه أهل اللغة [1] .
وفي الصحاح : « الملعنة : قارعة الطريق ومنزل الناس » [2] .
وفي الحديث : « اتّقوا الملاعن » [3] يعني عن الحدث .
( أو أبواب الدور ) كما روي عن زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السلام ، حين قال له رجل : أين يتوضّأ الغرباء ؟ فقال : « تتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن » قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : « أبواب الدور » [4] .
( وتحت ) الشجرة ( المثمرة ) اسم فاعل من الثمر ، وهي متناولة لما من شأنه الثمر سواء كانت مثمرة بالفعل أم مضى زمان ثمرتها أم يأتي .
ويدلّ - أيضا - على تناولها للخالية منها إذا كانت قد أثمرت وقتا ما : ما قد اشتهر من القاعدة عندنا من أنّ بقاء المعنى المشتقّ منه ليس بشرط في صحّة الاشتقاق ، كما يصدق الضارب على من انقضى منه الضرب .
وقد ورد التعبير بالمثمرة في حديث عليّ بن الحسين عليهما السلام ، السابق ، والمراد بتحتيّة الأشجار : ما هو أسفل منها من الأرض بحيث تصل الثمرة إليه إذا سقطت ، وفي حكمها ما يبلغه من الأرض عادة وإن لم يكن تحتها حقيقة .
ويدلّ عليه ورود مساقط الثمار في بعض الأخبار ، روي محمد بن يعقوب في الكافي : أنّ أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد اللَّه عليه السلام وأبو الحسن موسى عليهما السلام قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال :
« اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة



[1] « تاج العروس » 18 : 511 ، « المصباح المنير » 2 : 554 ، « القاموس المحيط » 4 : 269 ، « لعن » .
[2] « الصحاح » 6 : 2196 ، « لعن » .
[3] « سنن البيهقي » 1 : 97 باب النهي عن النخلي .
[4] « الكافي » 3 : 15 باب الموضع الذي يكره . ح 2 .

46

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست