نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 41
وعن الصادق عليه السلام : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » [1] . ( وبنصرها ) - بكسر الباء والصاد - وهي الإصبع التي تلي الخنصر - بكسرهما . ( وتقديم الدبر ) على القبل في الاستنجاء ، رواه عمّار عن الصادق [2] عليه السلام ( وإزالة الرائحة مطلقا ) سواء استنجى بالماء أم بالأحجار ، لأنّه أبلغ في الاستظهار ( وإزالة الأثر ) وهو الأجزاء القليلة المتخلَّفة على المحلّ يزول بالماء بسهولة وبالأحجار بعسر ( لو استجمر ) ومن ثمّ تجب إزالته بالماء دون الاستجمار . ( والمبالغة للنساء في الغسل ) ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لبعض نسائه : « مري نساء أمّتي المؤمنات أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » [3] . والمطهرة [4] - بفتح الميم وكسرها - في الأصل : الإداوة ، والمراد بها هنا المزيلة للنجاسة . والحواشي : جوانب المخرج ، والبواسير : جمع باسور بالباء الموحّدة : علَّة تحدث في المقعدة . والناسور - بالنون - : علَّة تحدث بها أيضا ، ويقال له : الناصور . ( والزيادة على المثلين في مخرج البول ) والمراد بالمثلين : مثلا ما على الحشفة من البلل الباقي بعد البول ، كما صرّح به في رواية نشيط بن صالح [5] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، التي هي مستند حكم المثلين ، الذي لا يجزئ من الماء أقلّ منهما ، وإنّما يكونان مجزئين مع تحقّق الفصل بكلّ واحد منهما وزوال عين النجاسة . وقد يطلق في كثير من الأخبار [6] اعتبار غسلتين في البول ، فلعلّ المثلين إشارة إلى