responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40


« إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات » [1] .
ولا يخفى ما فيه ، فإنّه مطلق ، فحمله على المقيّد أولى من عكسه .
( واستيعاب المحلّ بكلّ واحد ) من غير أن يوزّعها عليه ويمسح بكلّ واحد جزء ، فإنّ ذلك وإن أجزأ نظرا إلى تحقّق الامتثال وحصول الغرض وهو النقاء ، إلَّا أنّ الاستيعاب أفضل ، للخلاف في الأول ، ولما فيه من زيادة المبالغة بتكرار الآلة على المحلّ الواحد ، وهو السرّ في اعتبار الثلاثة .
( وجعله على طريق الإدارة والالتقاط ) بأن يضع الحجر على موضع طاهر ، فإذا انتهى إلى النجاسة أداره عليها قليلا قليلا ، ليلتقط كلّ جزء منه جزء منها ، ودونه إمراره عليها من غير إدارة ، فإنّه يجزئ على الأقوى إن لم تنتقل النجاسة عن محلّ الاستجمار .
( وبدأة ) الحجر ( الأوّل بصفحة اليمنى ) بادئا بمقدّمها ، ويمرّه إلى مؤخّرها ، ثمّ يديره إلى الصفحة اليسرى ، فيمسحها به من مؤخّرها إلى مقدّمها .
( والثاني ) يبدأ فيه ( باليسرى ) من مقدّمها إلى مؤخّرها ، ثمّ من مؤخّر اليمنى إلى مقدّمها عكس الأولى .
( والثالث بالوسط ) بمعنى أنّه يمسح به المجموع جملة واحدة ، كذا فصّله العلَّامة [2] ، واستحسنه المصنّف في الذكرى [3] مع استيعابه في كلّ مرّة ، وفي أفضليّته نظر ، بل عسر وحرج .
( واستعمال بارد الماء ) في الاستنجاء ( لذوي البواسير ) فإنّه يقطعه ، رواه أبو بصير ، عن الصادق [4] عليه السلام .
( والاستنجاء باليسار ) سواء في ذلك الماء والأحجار ، لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كانت اليمنى لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه ، وما كان من أذى .



[1] « الذكرى » 21 ، ولم نعثر عليه نصا في كتب الحديث ، لكن ورد في « كنز العمال » 9 : 351 / 26399 ما يتضمّن معناه .
[2] « تذكرة الفقهاء » 1 : 130 - 131 ، ذيل المسألة : 37 .
[3] « الذكرى » 21 .
[4] « تهذيب الأحكام » 1 : 354 / 1056 .

40

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست