نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39
فيغسلهما للبول مرّة ، وللغائط مرّتين ( والغسل في غير المتعدّي ) من الغائط حيث يجزئ المسح لثناء اللَّه تعالى على أهل قبا . ( والجمع في المتعدّي بين الأحجار والماء ) مقدّما للمقدّم ، للمبالغة في التطهير ، وتنزيه اليد من الخبائث ، وكذا يستحبّ الجمع في غير المتعدّي لذلك . وروي أنّ مدح أهل المسجد كان لجمعهم بين الأحجار والماء [1] ( والصرير ) : وهو أن يظهر بين اليدين والمحلّ صوت ( حيث يمكن ) كما لو كان الماء باردا ، وأوجبه سلَّار [2] . ( وإيتار عدد الأحجار لو لم ينق بالثلاثة ) بأن ينقطع على وتر كالخمسة والسبعة لو نقي على مزدوج ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من استجمر فليوتر » [3] . ( والاقتصار على الأرض أو نباتها ) ، خروجا من خلاف من عيّنهما لذلك من الأصحاب حتّى منع من الآجر والخزف ، إلَّا أن يلابسه طين أو تراب يابس . ( وتعدّد الثلاثة بالشخص ) من دون أن يجتزئ بثلاث مسحات بواحد أو اثنين ، خروجا من خلاف من اعتبر التعدّد الشخصي ، اعتبارا بالأخبار الدالَّة عليه ، كقول النبي عليه السلام : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار أبكار » [4] ، وقول الصادق عليه السلام : « جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار » [5] . وقول سلمان رضي اللَّه عنه : « نهانا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار » [6] . وحملها المصنّف رحمه اللَّه على المسحات ، لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :