responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 39


فيغسلهما للبول مرّة ، وللغائط مرّتين ( والغسل في غير المتعدّي ) من الغائط حيث يجزئ المسح لثناء اللَّه تعالى على أهل قبا .
( والجمع في المتعدّي بين الأحجار والماء ) مقدّما للمقدّم ، للمبالغة في التطهير ، وتنزيه اليد من الخبائث ، وكذا يستحبّ الجمع في غير المتعدّي لذلك .
وروي أنّ مدح أهل المسجد كان لجمعهم بين الأحجار والماء [1] ( والصرير ) :
وهو أن يظهر بين اليدين والمحلّ صوت ( حيث يمكن ) كما لو كان الماء باردا ، وأوجبه سلَّار [2] .
( وإيتار عدد الأحجار لو لم ينق بالثلاثة ) بأن ينقطع على وتر كالخمسة والسبعة لو نقي على مزدوج ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من استجمر فليوتر » [3] .
( والاقتصار على الأرض أو نباتها ) ، خروجا من خلاف من عيّنهما لذلك من الأصحاب حتّى منع من الآجر والخزف ، إلَّا أن يلابسه طين أو تراب يابس .
( وتعدّد الثلاثة بالشخص ) من دون أن يجتزئ بثلاث مسحات بواحد أو اثنين ، خروجا من خلاف من اعتبر التعدّد الشخصي ، اعتبارا بالأخبار الدالَّة عليه ، كقول النبي عليه السلام : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار أبكار » [4] ، وقول الصادق عليه السلام : « جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار » [5] . وقول سلمان رضي اللَّه عنه : « نهانا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار » [6] .
وحملها المصنّف رحمه اللَّه على المسحات ، لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :



[1] « علل الشرائع » 1 : 286 / 1 .
[2] « مختلف الشيعة » 1 : 105 ، المسألة : 63 عنه .
[3] « سنن البيهقي » 1 : 104 باب الإيتار في الاستجمار .
[4] « سنن البيهقي » 1 : 103 باب وجوب الاستنجاء .
[5] « الاستبصار » 1 : 55 / 160 ، نحوه .
[6] « سنن البيهقي » 1 : 102 باب وجوب الاستنجاء .

39

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست