نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 32
< فهرس الموضوعات > لا أذان ولا إقامة في النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهية ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وبعد صلاتي الصبح والعصر < / فهرس الموضوعات > ويظهر من المفيد [1] رحمه اللَّه أيضا ، ولا نعلم المأخذ ، ولعلَّه أدخلها في صلاة العيد ، لما روي من طرقنا منّ أنّه أفضل الأعياد [2] . ( ولا أذان فيها ولا إقامة ) لاختصاصهما باليومية والجمعة إجماعا [3] . ( ويكره ابتداؤها عند طلوع الشمس ) إلى أن ترتفع وتذهب الحمرة ، ويكمل ظهور شعاعها ( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب ، وهو اصفرارها حتّى يكمل غروبها بذهاب الحمرة ( و ) عند ( قيامها ) في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم بانتهاء نقصان الظلّ إلى أن تزول ، ويأخذ الظلّ في الزيادة ( وبعد صلاتي الصبح والعصر ) حتّى تطلع الشمس وتغرب . وهذان الموضعان مختصّان بمن صلَّاهما ، وتختلف حينئذ بتقديم الفعل وتأخيره . وتتّصل الكراهة فيهما بالطلوع والغروب ، فترجع الخمسة إلى ثلاثة ، وجعلت خمسة ، لاختلاف المسبّب بالفعل والوقت ، وتبعا للنصّ . ولا يحتاج إلى استثناء يوم الجمعة من القيام ، لأنّ النافلة يومئذ من ذوات الأسباب ، والكلام في المبتدئة . والأصل في كراهة النافلة في هذه المواضع ، ما روي [4] عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله من النهي عنها فيها ، معلَّلا بأنّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت إلى الغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها . وفسّر قرنه بحزبه [5] ، وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات . واحترز بالمبتدئة عن ذات السبب ، سواء تقدّم على هذه الأوقات أم تأخّر كصلاة الطواف والإحرام والزيارة والتحيّة والشكر وقضاء النوافل وصلاة ركعتين عقيب