responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > لا أذان ولا إقامة في النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهية ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وبعد صلاتي الصبح والعصر < / فهرس الموضوعات > ويظهر من المفيد [1] رحمه اللَّه أيضا ، ولا نعلم المأخذ ، ولعلَّه أدخلها في صلاة العيد ، لما روي من طرقنا منّ أنّه أفضل الأعياد [2] .
( ولا أذان فيها ولا إقامة ) لاختصاصهما باليومية والجمعة إجماعا [3] .
( ويكره ابتداؤها عند طلوع الشمس ) إلى أن ترتفع وتذهب الحمرة ، ويكمل ظهور شعاعها ( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب ، وهو اصفرارها حتّى يكمل غروبها بذهاب الحمرة ( و ) عند ( قيامها ) في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم بانتهاء نقصان الظلّ إلى أن تزول ، ويأخذ الظلّ في الزيادة ( وبعد صلاتي الصبح والعصر ) حتّى تطلع الشمس وتغرب .
وهذان الموضعان مختصّان بمن صلَّاهما ، وتختلف حينئذ بتقديم الفعل وتأخيره .
وتتّصل الكراهة فيهما بالطلوع والغروب ، فترجع الخمسة إلى ثلاثة ، وجعلت خمسة ، لاختلاف المسبّب بالفعل والوقت ، وتبعا للنصّ .
ولا يحتاج إلى استثناء يوم الجمعة من القيام ، لأنّ النافلة يومئذ من ذوات الأسباب ، والكلام في المبتدئة .
والأصل في كراهة النافلة في هذه المواضع ، ما روي [4] عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله من النهي عنها فيها ، معلَّلا بأنّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت إلى الغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها .
وفسّر قرنه بحزبه [5] ، وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات .
واحترز بالمبتدئة عن ذات السبب ، سواء تقدّم على هذه الأوقات أم تأخّر كصلاة الطواف والإحرام والزيارة والتحيّة والشكر وقضاء النوافل وصلاة ركعتين عقيب



[1] « المقنعة » 203 .
[2] « تفسير فرات » 12 .
[3] « المعتبر » 2 : 135 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 57 ، المسألة : 167 ، « الذكرى » 173 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 174 / 694 .
[5] انظر : « جامع المقاصد » 2 : 36 .

32

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست