نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33
< فهرس الموضوعات > معنى مكروه النافلة < / فهرس الموضوعات > الطهارة عن حدث . والمراد بمكروه النافلة هنا : ما خالف الأولى كباقي العبادات المكروهة ، فتنعقد ، لعدم المنافاة ، وينعقد نذرها ، وهو اصطلاح خاصّ لا ينافي رجحان الفعل بخلاف المكروه المطلق . ( وفي التوقيع الشريف من صاحب الأمر عليه السلام - الذي أخرجه محمّد بن عثمان العمري إلى أبي الحسين الأسدي - : ( لا تكره ) النافلة في هذه الأوقات مطلقا معلَّلا بأنّه إن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة ، فصلَّها وأرغم الشيطان [1] . ( وقيل [2] بكراهة غير المبتدئة أيضا ) نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل [3] وبعض المتقدّمين . ( بل روي نادرا ) بإزاء التوقيع ( كراهة قضاء الفريضة فيها ) مضافا إلى النافلة ، رواه أبو بصير [4] والحسن بن زياد [5] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( ولم يثبتا ) أي القول بكراهة النافلة مطلقا ، والمروي نادرا ، لعدم العلم بمأخذه وجهالة بعض سنده ، هذا ما تعلَّق به الغرض من المقدّمة .