responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > معنى مكروه النافلة < / فهرس الموضوعات > الطهارة عن حدث .
والمراد بمكروه النافلة هنا : ما خالف الأولى كباقي العبادات المكروهة ، فتنعقد ، لعدم المنافاة ، وينعقد نذرها ، وهو اصطلاح خاصّ لا ينافي رجحان الفعل بخلاف المكروه المطلق .
( وفي التوقيع الشريف من صاحب الأمر عليه السلام - الذي أخرجه محمّد بن عثمان العمري إلى أبي الحسين الأسدي - : ( لا تكره ) النافلة في هذه الأوقات مطلقا معلَّلا بأنّه إن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة ، فصلَّها وأرغم الشيطان [1] .
( وقيل [2] بكراهة غير المبتدئة أيضا ) نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل [3] وبعض المتقدّمين .
( بل روي نادرا ) بإزاء التوقيع ( كراهة قضاء الفريضة فيها ) مضافا إلى النافلة ، رواه أبو بصير [4] والحسن بن زياد [5] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( ولم يثبتا ) أي القول بكراهة النافلة مطلقا ، والمروي نادرا ، لعدم العلم بمأخذه وجهالة بعض سنده ، هذا ما تعلَّق به الغرض من المقدّمة .



[1] « تهذيب الأحكام » 2 : 175 / 697 .
[2] « الخلاف » 1 : 520 ، المسألة : 262 .
[3] حكاه عنه في « مختلف الشيعة » 2 : 75 ، ذيل المسألة : 22 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 270 / 177 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 270 / 175 .

33

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست