responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > أتباع الظهر بركعتين من راتبة العصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيقاع المغربيّة بعد المغرب إلى ذهاب الحمرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيقاع العشائية بعد العشاء إلى نصف الليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيقاع الليلية بعد نصف الليل وأفضليّة القرب من الفجر الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقديم الليليّة على نصف الليل للمسافر والمريض والشابّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قضاء الليليّة بعد الإصباح أفضل من تقديمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ركعتا الشفع والوتر بعد الليليّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيقاع الفجرية قبل صلاة الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مزاحمة الظهرين للفريضة بركعة يدركها في آخر وقتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مزاحمة الليلية وما بعدها للصبح بإدراك أربع ركعات من آخر وقتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا مزاحمة في المغربيّة والفجريّة بل يقطعها متى خرج وقتها < / فهرس الموضوعات > المثل والمثلان ، وهو حسن .
( وينبغي اتباع الظهر بركعتين منها ) أي من راتبة العصر ، تأسّيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( والمغربية بعدها ) أي بعد المغرب ( إلى ذهاب الحمرة ) المغربية ، وهو آخر وقت الاختيار للفرض ، وينبغي فعلها ( قبل الكلام ) .
( وروى ) الصدوق [1] والشيخ في التهذيب [2] ، عن الصادق عليه السلام ( كتابة الركعتين ) منها إذا فعلها قبل الكلام ( في علَّيين و ) كتابة ( الأربع ) إذا فعلها قبله ( حجّة مبرورة ، والعشائية بعدها إلى نصف الليل ) والجلوس فيها جائز أصالة إجماعا [3] ( ويجوز القيام فيها ) بل روي [4] أفضليته ، وقد تقدّم [5] .
( والليلية بعده ) أي بعد نصف الليل ( والقرب ) بها ( من الفجر الثاني أفضل ، وتقدّم على النصف للمسافر ) الذي يشقّ عليه القيام آخره ( والمريض والشابّ ) الذي يشقّ عليه القيام كذلك ، لغلبة الرطوبة ، وغيرهم من ذوي الأعذار التي يشقّ معها كالبرد والجنابة بالنظر إلى الغسل .
( وقضاؤها ) بعد الإصباح لمن يجوز له تقديمها ( أفضل ) من تقديمها ، ( ثمّ ) ركعتا ( الشفع ) بعد الليليّة ، ( ثمّ ) ركعة ( الوتر وتقدّمها أيضا للثلاثة ) ومن في معناهم ، ( والفجرية قبلها ) أي قبل صلاة الفجر ( إلى ) ظهور ( الحمرة المشرقيّة ) .
( ومزاحمة الظهرين ) للفريضة ( بركعة ) يدركها في آخر وقتها .
( و ) مزاحمة ( الليليّة ) وما بعدها من الشفع والوتر للصبح ( ب ) إدراك ( أربع ) ركعات من آخر وقتها فيكون مؤدّيا للجميع كمدرك ركعة في وقت الفريضة .
وتتحقّق الركعة بالفراغ من سجدتها الثانية وإن لم يرفع رأسه منها .
( ولا مزاحمة في المغربيّة والفجريّة ) بل يقطعها متى خرج وقتها .



[1] « الفقيه » 1 : 143 / 664 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 113 / 422 .
[3] « المعتبر » 2 : 23 ، « منتهى المطلب » 1 : 197 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 5 / 8 .
[5] تقدّم في الصفحة : 30 .

318

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست