نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 317
إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)
< فهرس الموضوعات > ترك تغييرها بعد خرابها وقبله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدعاء بالمأثور عند دخول المساجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صلاة التحيّة عند الدخول وقبل الجلوس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تكرّر التحيّة بتكرّر الدخول ولو عن قرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خصائص النوافل خصائص الرواتب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيقاع الظهريّة عند الزوال قبل الظهر إلى زيادة الفيء قدمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تسمية نافلة الظهر بصلاة الأوّابين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيقاع العصرية قبل العصر إلى مقدار أربع أقدام < / فهرس الموضوعات > ( وتغييرها ) بعد خرابها وقبله ، للزوم الوقف على التأبيد ، وللآية [1] ( وليقل عند الدخول ) إليها : ( بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ثناء وجهك ، وعند الخروج : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب فضلك . وإذا دخل ) إلى المسجد ( فلا يجلس حتّى يصلَّي التحية ولو في الأوقات الخمسة ) التي يكره فيها ابتداء النافلة ، لأنّ التحيّة من ذوات الأسباب فلا تكره ، وتتأدّى التحية بفرض ونفل ، وتتكرّر بتكرّر الدخول ولو عن قرب . فهذه خصوصيّات الفرائض . [ خصائص النوافل ] ( وأمّا النوافل فلا حصر لخصائصها ) ، لكثرة ما ورد منها في مختلف الأوقات ، ( وفي كتب العبادات منها قدر صالح وخصوصا المصباحين ) للشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدّس اللَّه روحه ، ( وتتمات ابن طاوس رحمه اللَّه ) لمصباح المتهجّد المجتمعة في نحو عشر مجلَّدات كبار ، المشتملة على فوائد غزيرة وأسرار . ( ولنذكر ) هنا ( المهمّ ) من خصائص النوافل المشهورة : ( فللرواتب ) من الخصائص ( إيقاع الظهرية ) منها الثماني ( عند الزوال ) أي بعده بلا فصل ( قبل الفرض إلى زيادة الفيء ) الحادث بعده مقدار ( قدمين ) أي سبعي الشخص ذي الظلّ ، ( وتسمّى ) نافلة الظهر : ( صلاة الأوّابين ) واحدة أوّاب ، أي راجع إلى اللَّه تعالى ، من آب يؤوب إذا رجع . ويطلق أيضا على التائب ، والأوّل أوفق هنا . ( والعصرية قبلها ) أي قبل العصر ( إلى ) مقدار ( أربع إقدام ) هذا هو المشهور [2] ، وذهب المصنّف في مختصريه [3] إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الاختيار للفرضين ، وهو
[1] « البقرة » 2 : 114 ، « ومن أظلم ممّن منع مساجد اللَّه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها » . [2] « النهاية » 60 ، « شرائع الإسلام » 1 : 73 ، « نهاية الأحكام » 1 : 312 . [3] « الدروس » 1 : 140 ، « البيان » 109 ، ونسبه المصنّف فيهما إلى القيل ، واستحسنه في « البيان » وقرّبه في « الدروس » .
317
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 317