نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 316
< فهرس الموضوعات > كراهة نقش المساجد بالصور إلّا تصوير ذي الروح فيحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهية جعل الميضَأة وسطها بل على بابها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة إخراج الحصى منها إذا كانت منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمي تلويثها بنجاسة والإجماع على ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك الدفن فيها < / فهرس الموضوعات > ( والنقش بالصور ) وهو ضرب من الزخرفة بالمعنى المطلق ، قال الصادق عليه السلام حين سئل عن الصلاة في المساجد المصوّرة : « إنّي أكره ذلك ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع » [1] . وحرّمه المصنّف في البيان [2] إذا كانت الصورة لذي روح وكره غيرها . وأطلق في الدروس [3] كراهة الجميع كما هنا . ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى ، وأمّا غيره فالكراهة أجود . ( وجعل الميضاة ) وهي المطهرة للحدث والخبث في ( وسطها ، بل على بابها ) ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » [4] ، وللتأذّي بها داخلا ، هذا إذا وضعت ابتداء ، أمّا بعد تحقّق المسجديّة ، فتحرم إزالة النجاسة داخلها على الوجه السابق . ( ويحرم إخراج الحصى منها فيعاد ولو إلى غيرها ) من المساجد ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا أخرج أحدكم الحصى من المسجد فليردّها إلى مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » [5] . وينبغي تقييده بما يكون جزء من المسجد أو فرشا فلو كانت من جملة القمامات كان إخراجها مستحبّا . وفي حكمها التراب . ( وتلويثها ) أو تلويث فرشها ( بنجاسة ) ، قال المصنّف في الذكرى : « والظاهر أنّ المسألة إجماعية » [6] ونبّه بذلك على أنّ في الأخبار الدالَّة عليه شيئا ( والدفن فيها ) ، لأنّه استعمال لها في غير ما وضعت له .
[1] « الكافي » 3 : 369 باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . ح 6 ، وفيه : عن أبي جعفر عليه السلام . [2] « البيان » 135 . [3] « الدروس » 1 : 156 . [4] « تهذيب الأحكام » 3 : 254 / 702 . [5] « الفقيه » 1 : 154 / 718 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 256 / 711 . [6] « الذكرى » 157 .
316
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 316