responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > ترك إنفاذ الأحكام في المساجد وذكر ما قيل في المقام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك تعريف الضالّة إنشاداً ونشداناً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك إقامة الحدود وإنشاد الشعر < / فهرس الموضوعات > ( وإنفاذ الأحكام ) فيها ، لما فيه من الجدال والتخاصم والدعاوي الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد المتضاعف بسببه العصيان .
وخصّه بعض [1] الأصحاب بما فيه جدل وخصومة ، وبعضهم [2] بما لو دام لا بما يتّفق نادرا ، وبعضهم [3] بما إذا كان الجلوس فيه لأجل ذلك لا إذا كان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوى ، والباعث عليه ما استفاض من حكم عليّ عليه السلام بمسجد الكوفة [4] ، ودكَّة القضاء به معروفة .
( وتعريف الضالَّة إنشادا ) لها من واجدها ( ونشدانا ) من طالبها - بكسر أوله - للنهي عنه في الأخبار [5] .
وروي : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم سمع رجلا ينشد ضالَّة في المسجد فقال : « قولوا : لا ردّ اللَّه عليك فإنّها لغير هذا بنيت » [6] .
ولو أريد وظيفة المجمع وكان في المسجد عرّفت في بابه .
( وإقامة الحدود ) ، للنهي [7] عنه ، ولأنّها مظنّة خروج شيء من النجاسات فتصيب المسجد .
( وإنشاد الشعر ) ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له : فضّ اللَّه فاك إنّما نصبت المساجد للقرآن » [8] .
وروي عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : « لا بأس بإنشاد الشعر » [9] .
قال المصنّف في الذكرى : « ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما نقل منه



[1] « جامع المقاصد » 2 : 150 ، نقلا عن الراوندي .
[2] « جامع المقاصد » 2 : 150 .
[3] لم نعثر على قائله ، ونسبه بعض متأخّري المتأخّرين إلى القيل .
[4] « الاختصاص » 302 ، « الإرشاد » 115 .
[5] « الفقيه » 4 : 4 / 1 .
[6] « الفقيه » 1 : 154 / 715 .
[7] « الفقيه » 1 : 154 / 716 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 249 / 682 .
[8] « الكافي » 3 : 369 باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . ح 5 .
[9] « تهذيب الأحكام » 3 : 249 / 683 .

314

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست