responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


< فهرس الموضوعات > عدم تسليم المأموم قبل الإتمام إلّا لعذر فينوي الانفراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو لم ينوِ الانفراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اجتزاء الناسي والظانّ بسلامهما قبل سلام الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدخول فيما أدرك من صلاة الإمام ولو سجدة أو جلسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إدراك فضيلة الجماعة بالسجدة مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما به يتحقّق الخروج من الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( وأن لا يسلَّم المأموم قبل الإمام إلَّا لعذر ) فتزول كراهة مفارقته حينئذ ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه [1] عليه السلام ( فينوي الانفراد ) حينئذ ، لأنّ القدوة باقية وإن لم تجب المتابعة في الأقوال .
ولو لم ينو الانفراد صحّ أيضا ، لأنّ التسليم انفراد بالفعل .
وهل يأثم بذلك ؟ يبني على وجوب المتابعة في الأقوال ، فإن قلنا به أثم وإلَّا فلا .
ولو نوى الانفراد فلا إثم على التقديرين .
( والناسي ) أي المسلَّم قبل الإمام ناسيا ( والظانّ ) لكون الإمام قد سلَّم فسلَّم فتبيّن عدم سلام الإمام ( يجتزئان ) بسلامهما ، لتحقّق المفارقة وعذرهما في السبق من غير نيّة الانفراد .
( والدخول ) من المأموم ( فيما أدرك ) من صلاة الإمام ( ولو ) كان ( سجدة ) واحدة وهي الأخيرة ( أو جلسة ) وإن لم يكن فيها تشهّد ، كما إذا فرغ منه ولم يسلَّم .
( ويدرك ) المأموم ( فضيلة الجماعة ) بذلك ( مطلقا ) سواء كان تأخّره إلى ذلك عمدا أم لعذر ، ( لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة » ) [2] وهي دليل الأول ( وفي رواية عمّار عن الصادق عليه السلام : « إذا أدرك الإمام ولمّا يقل : السلام عليكم ، فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة » ) [3] وهي دليل الثاني .
وهذا يتمّ على القول بوجوب التسليم ، أمّا على القول بندبيّته ففي إدراكها بعد التشهّد قبله نظر : من الشكّ في الخروج بالتشهّد حينئذ .
والذي حقّقه المصنّف [4] وجماعة [5] أنّه على ذلك القول لا يخرج من الصلاة إلَّا بأحد أمور ثلاثة : نيّة الخروج أو التسليم أو فعل المنافي ، فعلى هذا يتحقّق الدخول فيها



[1] « مسائل عليّ بن جعفر » 255 / 613 .
[2] « تهذيب الأحكام » 3 : 57 / 197 .
[3] « الكافي » 3 : 386 باب الرجل يخطو إلى الصفّ . ح 7 .
[4] « البيان » 240 ، « الدروس » 1 : 224 .
[5] « المعتبر » 2 : 448 ، « نهاية الإحكام » 2 : 128 .

307

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست