نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 307
إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)
< فهرس الموضوعات > عدم تسليم المأموم قبل الإتمام إلّا لعذر فينوي الانفراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو لم ينوِ الانفراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اجتزاء الناسي والظانّ بسلامهما قبل سلام الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدخول فيما أدرك من صلاة الإمام ولو سجدة أو جلسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إدراك فضيلة الجماعة بالسجدة مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما به يتحقّق الخروج من الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( وأن لا يسلَّم المأموم قبل الإمام إلَّا لعذر ) فتزول كراهة مفارقته حينئذ ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه [1] عليه السلام ( فينوي الانفراد ) حينئذ ، لأنّ القدوة باقية وإن لم تجب المتابعة في الأقوال . ولو لم ينو الانفراد صحّ أيضا ، لأنّ التسليم انفراد بالفعل . وهل يأثم بذلك ؟ يبني على وجوب المتابعة في الأقوال ، فإن قلنا به أثم وإلَّا فلا . ولو نوى الانفراد فلا إثم على التقديرين . ( والناسي ) أي المسلَّم قبل الإمام ناسيا ( والظانّ ) لكون الإمام قد سلَّم فسلَّم فتبيّن عدم سلام الإمام ( يجتزئان ) بسلامهما ، لتحقّق المفارقة وعذرهما في السبق من غير نيّة الانفراد . ( والدخول ) من المأموم ( فيما أدرك ) من صلاة الإمام ( ولو ) كان ( سجدة ) واحدة وهي الأخيرة ( أو جلسة ) وإن لم يكن فيها تشهّد ، كما إذا فرغ منه ولم يسلَّم . ( ويدرك ) المأموم ( فضيلة الجماعة ) بذلك ( مطلقا ) سواء كان تأخّره إلى ذلك عمدا أم لعذر ، ( لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة » ) [2] وهي دليل الأول ( وفي رواية عمّار عن الصادق عليه السلام : « إذا أدرك الإمام ولمّا يقل : السلام عليكم ، فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة » ) [3] وهي دليل الثاني . وهذا يتمّ على القول بوجوب التسليم ، أمّا على القول بندبيّته ففي إدراكها بعد التشهّد قبله نظر : من الشكّ في الخروج بالتشهّد حينئذ . والذي حقّقه المصنّف [4] وجماعة [5] أنّه على ذلك القول لا يخرج من الصلاة إلَّا بأحد أمور ثلاثة : نيّة الخروج أو التسليم أو فعل المنافي ، فعلى هذا يتحقّق الدخول فيها