نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306
< فهرس الموضوعات > جلوس المسبوق متشهّداً ناوياً الذِكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قنوت المسبوق مع الإمام ناوياً به ذكر الله تعالى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انتظار المسبوق تسليم الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو قام المسبوق بعد السجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم الإمام مكانه حتّى يتمّ المسبوق صلاته < / فهرس الموضوعات > روى عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكَّن من القعود » [1] . ( وروى ) ابن الحصين ، والحسين بن المختار عن الصادق [2] عليه السلام أنّه يجلس ( متشهّدا ) ناويا ( على أنّه ذكر ) للَّه تعالى لا تشهّد حقيقي . وكلاهما جائز ، ورواه إسحاق بن يزيد عنه عليه السلام حيث قال : أفأتشهّد كلَّما قعدت ؟ فقال : « نعم ، إنّما التشهّد بركة » [3] . ( وكذا القنوت ) للمسبوق في غير محلَّه ، أي يقنت مع الإمام ناويا به الذكر ، وقد تقدّم [4] . وفي رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : « إنّه يقنت مع الإمام ويجزئه عن القنوت لنفسه » [5] . ( وانتظار المسبوق تسليم الإمام ) بمعنى أنّه لا يقوم لإكمال صلاته حتّى يسلَّم الإمام وإن لم يتابعه فيه ، حذرا من المفارقة . ولو قام بعد السجود وحيث لا تشهّد له أو بعده كان أدون فضلا . وفي حكم المسبوق هنا من اقتدى بصلاة أنقص عددا من صلاته كالمغرب والرباعية بالصبح . ( ولزوم الإمام مكانه حتّى يتمّ ) المسبوق صلاته ، رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلَّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة » [6] ، أي يأتي بما بقي عليه من العدد ، سمّاه فائتا ، لمماثلته لما فات في العدد .
[1] « الكافي » 3 : 381 باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته . ح 1 . [2] « تهذيب الأحكام » 3 : 56 / 196 ، 281 / 832 . [3] « الكافي » 3 : 381 باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته . ح 3 . [4] تقدّم في الصفحة : 177 . [5] « تهذيب الأحكام » 2 : 315 / 1287 . [6] « تهذيب الأحكام » 3 : 49 / 169 .
306
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306