responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > حكم قطع الفريضة مع وجود إمام الأصل واستئنافها معه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول المأموم سرّاً : الحمد لله . بعد فراغ الإمام من الفاتحة وبعد قول الإمام سمع الله . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جلوس المسبوق في تشهّد الإمام مستوفِزاً متجافياً < / فهرس الموضوعات > يعبد السابق بعبادة لم يشركه فيها اللاحق ، ولا يلزم من اشتراكهما في أصل ثواب الجماعة مطلقا تساويهما ، فإنّ ثواب الجماعة مختلف اختلافا كثيرا باختلاف أئمّتها وكثير من أحوالها ، فالقدر المشترك هو أقلّ ما قدّره اللَّه تعالى لمصلَّي الجماعة ، ومن زاد في أوصافها وكمالاتها يزيد ثوابه بواسطة ذلك ، فليكن هنا كذلك .
وبهذا يظهر أنّ وجه الدقيقة هو الأول .
( وقطعها ) أي قطع الفريضة ( مع ) إمام ( الأصل ) واستئنافها معه على المشهور [1] ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه بطريق أولى ، ومنعه بعض [2] الأصحاب مطلقا ، وبعضهم [3] نقلها إلى النافلة أيضا ، لأنّه في معناه ( وقول المأموم سرّا ) كباقي الأذكار : ( الحمد للَّه ربّ العالمين ، بعد ) فراغ الإمام من الفاتحة وبعد ( قول الإمام : سمع اللَّه لمن حمده ) .
ولو أكمل الدعاء المتقدّم كان أفضل مع سعة الزمان له بأن يقوله الإمام أو يقف بمقدار ما يقوله المأموم ، وإنّما اقتصر المصنّف على ما ذكر ، لاستحباب تخفيف الإمام المقتضي لترك ما زاد .
وروى محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام : « إذا قال الإمام : سمع اللَّه لمن حمده قال من خلفه : ربّنا لك الحمد » [4] .
وهو حسن أيضا وإن أنكره في المعتبر [5] .
وعلى تقديره فهو ذكر مطلق ، وإنّما الكلام في خصوصيّته .
( وجلوس المسبوق في ) حال ( تشهّد الإمام ذاكرا للَّه ) تعالى ( مستوفزا ) أي غير مطمئنّ ( متجافيا ) عن موضع جلوسه بأن لا يتمكَّن به كثيرا .



[1] « شرائع الإسلام » 1 : 150 ، « نهاية الأحكام » 2 : 159 ، « الذكرى » 279 .
[2] نسبه في « مختلف الشيعة » 2 : 511 المسألة : 368 إلى ابن إدريس ، وكذا في « الحدائق الناضرة » 11 : 259 ، و « الجواهر » 14 : 36 .
[3] « فقه الرضا » 145 ، « الفقيه » 1 : 249 نقلا عن رسالة أبيه .
[4] « الذكرى » 199 ، ولم ترد في المصادر الحديثية ، نعم ورد قريب منها في « دعائم الإسلام » 1 : 163 ، وكذا في « أمالي الشيخ الصدوق » 264 - 265 / 10 عن أبي سعيد الخدري عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .
[5] « المعتبر » 2 : 204 .

305

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست