responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > فيما لو كانت إقامة الجماعة بعد تجاوز الركعتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه الشارح لقول الماتن : « وفيه دقيقة » < / فهرس الموضوعات > فريضة ، ويكملها ركعتين إن لم يخف فوت جزء من الصلاة وإلَّا قطعها بعد النقل .
ولو كانت الإقامة بعد تجاوز الركعتين ففي بقاء الحكم أو الاستمرار وجهان ، وحيث ينقلها إلى النافلة يجوز له قطعها كما يقطع النافلة .
( وفيه دقيقة ) هي أنّه يستفاد من جواز نقل الفريضة إلى النافلة المستلزم لجواز قطعها جواز قطع الفريضة ابتداء ، استدراكا لفضيلة الجماعة ، لاشتراكهما في المعنى ، فلانّ العدول إلى النفل قطع لها أو مستلزم له ، ولا بعد في ذلك ، فإنّ الفريضة تقطع لاستدراك فضيلة دون الجماعة كالأذان والإقامة ، وهو قويّ ، وصرّح باختياره المصنّف في كتبه [1] الثلاثة .
ويمكن كون الدقيقة إشارة إلى أنّ في نقل الفريضة إلى النفل سواء قطعها بعد ذلك أم أكملها ركعتين دليلا على عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام كما يقوله الشيخ [2] رحمه اللَّه وجماعة [3] ، إذ لو جاز ذلك لم يجز قطعها ، لإمكان تحصيل الفضيلة بالنقل إلى الجماعة .
لكن يضعف ذلك بما أجاب به المصنّف [4] وغيره [5] من جواز كون النقل والقطع لإحراز كمال الفضيلة ، فإنّ ذلك لا يحصل بالعدول ، بل غايته حصول الثواب لما بقي .
فإن قيل : إنّ المصنّف رحمه اللَّه قد حكم في كتبه [6] حتّى في هذه الرسالة كما سيأتي [7] بأنّ مدرك السجدة الأخيرة بل جزء من الصلاة مطلقا محصّل لفضيلة الجماعة أجمع ، فهاهنا أولى إذا كان مدركا أزيد من ذلك .
قلنا : لا يلزم من إدراك فضيلة الجماعة كون ذلك بقدر من أدركها من أوّلها ، كيف وقد



[1] « الدروس » 1 : 222 ، « البيان » 227 ، « الذكرى » 279 .
[2] « الخلاف » 1 : 552 ، ضمن المسألة : 293 .
[3] « تذكرة الفقهاء » 4 : 268 - 269 المسألة : 556 ، « الذكرى » 274 .
[4] « الذكرى » 274 .
[5] « نهاية الإحكام » 2 : 159 .
[6] « البيان » 225 ، « الدروس » 1 : 222 .
[7] سيأتي في الصفحة : 307 .

304

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست