responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > عدم الائتمام بمَن يُجَنّ أدواراً حال الإقامة وبمن يكرهه المأموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قيام المأموم عند : « قد قامت الصلاة » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صلاة نافلة بعد الإقامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو أُقيمت الصلاة وهو في النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل الفريضة إلى النافلة لو أقيمت وهو فيها < / فهرس الموضوعات > ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة ، وهو الذي يجد في الصفّ الأول ضيقا فيتأخّر إلى الصفّ الثاني » [1] والظاهر أنّ مثل هذا لا يقوله إلَّا عن رواية .
( وعدم الائتمام بمن يجنّ أدوارا حال الإفاقة ) ، لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان أن يكون قد عرض له احتلام حال جنونه ، وقد تقدّم [2] الكلام في نظيره . نعم لو وقع ذلك فعرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد المأموم ، ( وبمن يكرهه المأموم ) ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم - وعدّ منهم - : من أمّ قوما وهم له كارهون » [3] .
والظاهر أنّ المراد كراهة المأموم كونه إماما بأن يريد الاقتداء بغيره فيتقدّم هو ، لما تقدّم [4] من ترجيح من يختاره المأموم ، وأنّه مقدّم على جميع المرجّحات ، فلا يتوجّه حينئذ ما قاله العلَّامة [5] من التفصيل بأنّه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلَّا كرهت .
( والقيام ) من المأموم إلى الصلاة ( عند ) قول المؤذّن : ( قد قامت الصلاة ، كما مرّ [6] فيعيد ) المأموم ( الإقامة لو سبق ) بالقيام قبل ذلك ( على رواية [7] ) شاذّة ( وعدم صلاة نافلة بعدها ) أي بعد الإقامة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، وحرّمه بعض [8] الأصحاب .
( وقطعها ) لو أقيمت الصلاة ( لو كان فيها ) وإن لم يخف فوت التكبير ، لما مرّ .
والكراهة ترتفع بالتعويض بما هو أفضل .
( ونقل الفريضة إليها ) لو أقيمت وهو في



[1] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في « الذكرى » 281 .
[2] تقدّم في الصفحة : 73 .
[3] « كنز العمّال » 16 : 57 / 43924 .
[4] تقدّم في الصفحة : 293 .
[5] « تذكرة الفقهاء » 4 : 305 ، المسألة : 579 .
[6] مرّ في الصفحة : 153 .
[7] لم نعثر على الرواية في مظانّها .
[8] « النهاية » 119 ، « الوسيلة » 106 .

303

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست