responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > القراءة لغير السامع القراءة الجهرية ولو بالهمهمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القراءة المدرك الركعتين الأخيرتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التسبيح للمأموم في الإخفاتيّة ولمن فرغ من القراءة قبل الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إبقاء المأموم آيةٌ يركع بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التأخّر عن أفعال الإمام باليسير < / فهرس الموضوعات > يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » [1] .
( والقراءة لغير السامع ) القراءة الجهرية ولو بالهمهمة ، لما تقدّم .
ويمكن أن يريد غير السامع مطلقا حتّى لو كانت سرّيّة ، فإنّه أحد الأقوال في المسألة ، إلَّا أنّ الأشهر والمعروف من مذهب المصنّف [2] هو الأوّل ، بل سيأتي ما يدلّ على عدمه وهو استحباب التسبيح في الإخفاتية .
( و ) القراءة ( لمدرك الأخيرتين ) فيهما ، لقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج حين سأله عن الرجل يدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين قال :
« اقرأ فيهما فإنّهما لك أوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » [3] .
( ورواية عمّار ) الساباطي ( عن الصادق عليه السلام بإعادة من لم يقرأ ، متروكة ) ، لشذوذها وضعف سندها .
( والتسبيح ) للمأموم ( في ) الصلاة ( الإخفاتية ) أجمع كالظهرين أو الركعة الإخفاتية كالأخيرتين ، وليكن التسبيح بالأربع ( و ) كذا يستحبّ التسبيح ( لمن فرغ من القراءة قبل الإمام ) حيث يستحبّ له القراءة كما إذا لم يسمع في الجهريّة الهمهمة ، أو يجب كما لو صلَّى خلف من لا يقتدى به ( وإبقاء ) المأموم ( آية ) إلى أن يبقى للإمام نحوها ( يركع بها ) ولا يضرّ التسبيح المتخلَّل بين القراءة كما لا يضرّ السكوت الطويل ، للنصّ والضرورة .
( والتأخّر عن أفعال الإمام باليسير ) بأن يؤخّر الشروع في الفعل إلى أن يشرع فيه الإمام لا التأخّر عن جميع الفعل .
قال الصدوق رحمه اللَّه : « من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الإمام في كلّ شيء فيركع بعده



[1] « الكافي » 3 : 377 باب الصلاة خلف من يقتدى به . ح 6 .
[2] « الدروس » 1 : 222 ، « البيان » 226 .
[3] « الكافي » 3 : 381 باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته . ح 1 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 46 / 159 ، « الاستبصار » 1 : 437 / 1684 .

302

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست