نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 301
< فهرس الموضوعات > المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قطع الصلاة بتسليمة لو كبّر قبله أو معه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز المشي راكعاً للمسبوق للالتحاق بالصفّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك القراءة في الجهرية المسموعة ولو همهمة < / فهرس الموضوعات > السابقين في سدّها ، ولو لم يجد فرجة لم يستحبّ له جذب رجل ليصلَّي معه ، لما فيه من حرمانه الفضيلة بالتقدّم وإحداث الخلل بالصفّ . ( والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ) بمعنى وقوفه قبلها واستعداده للتكبير بعدها بلا فصل ، ليفوز بفضيلة جميع أفعال الصلاة جماعة ، بل روي أنّه يفوز بمقدار ثواب كلّ من تأخّر تحرّمه عنه ( وقطع الصلاة بتسليمة لو كبّر قبله ) تأسّيا أو ظانّا أنّه كبّر ( أو معه في ) القول ( الأصحّ ) ، لأنّ المعتبر التكبير بعده ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا كبّر فكبّروا » [1] والقول الآخر : جواز مساوقته فيه كما يجوّزه بسائر الأفعال . ( ويجوز ) للمسبوق إذا خاف فوات الركعة قبل وصوله إلى الصفّ وتحرّمه التكبير قبله والركوع والذكر مستقرّا ( المشي ) بعده أو قبله ( راكعا ، ليلتحق بالصفّ ) ما لم يكثر فعله ، بحيث يخرج عن اسم المصلَّي ، ويجوز له ترك المشي ( والسجود مكانه ) وإن كان وحده ، للضرورة . ( وروى ) عبد اللَّه ( بن المغيرة : أنّه لا يتخطى وإنّما يجرّ رجليه ، حكاية لفعل الصادق [2] عليه السلام ) وهو أولى وإن كان المشي - أيضا - جائزا . ( وترك القراءة في الجهرية المسموعة ولو همهمة ) وفي الإخفاتية مطلقا ، لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : « إذا صلَّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلَّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » [3] . وفي رواية عبيد بن زرارة ، عنه عليه السلام أنّه : « من سمع الهمهمة فلا يقرأ » [4] . وأصل الهمهمة : الصوت الخفي من غير أن يفصل سامعه حروفه [5] . وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام