responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30


< فهرس الموضوعات > في اعتبار نيّة النفل والسبب المخصوص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القيام والقرار من مكمّلات النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز السنن قعوداً وركوباً < / فهرس الموضوعات > النافلة ( النفل ) بدل الواجب في تلك ( و ) ينوي ( السبب المخصوص ) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أو تحيّة ، وتعيين المنسوب إليه في المنسوبة كصلاة النبيّ وعليّ والأعرابي ، لتتميّز عن غيرها ، ومثله النافلة المنسوبة إلى الصلوات والأوقات .
وفي استثناء ذلك من الفريضة توسّع ، فإنّ مرجعه إلى التمييز في المشترك ، وهو مشترك .
( والقيام والقرار من مكمّلاتها ) فيجوز من قيام وما دونه وبقرار وغيره ( إلَّا الوتيرة ) فإنّ القيام ليس من مكمّلاتها ، بل فعلها جالسا أفضل على المشهور . [1] وقيل [2] : هي كغيرها . وعدّ ركعتيها بركعة ، بناء على أنّ الجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها .
ومن ثمّ ذهب بعض [3] الأصحاب إلى منع الجلوس في غيرها .
وخبر [4] سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السلام صريح في أفضليّة القيام فيها .
وروى الحارث عنه عليه السلام : « كان أبي يصلَّيهما وهو قاعد ، وأنا أصلَّيهما وأنا قائم » [5] .
وروى أحمد بن أبي نصر ، عن الكاظم عليه السلام أنّها من قعود [6] .
قال المصنّف في الذكرى : « والجمع بينهما بجوازها من قعود وقيام » [7] .
وفيه : أنّ الجمع مع التنافي ، وهو منفيّ هنا ، إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضلية ، فتبقى أفضلية القيام لا معارض لها .
أمّا القرار فإنّه من مكمّلات النافلة مطلقا إن لم يكن شرطا ( فتجوز السنن قعودا



[1] « المبسوط » 1 : 71 ، « المهذّب » 1 : 68 ، « السرائر » 1 : 193 ، « المعتبر » 2 : 23 .
[2] « الدروس » 1 : 136 ، « جامع المقاصد » 2 : 9 .
[3] « السرائر » 1 : 309 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 5 / 8 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 9 / 16 .
[6] « الكافي » 3 : 444 باب صلاة النوافل ، ح 8 .
[7] « الذكرى » 112 .

30

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست