نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 30
< فهرس الموضوعات > في اعتبار نيّة النفل والسبب المخصوص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القيام والقرار من مكمّلات النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز السنن قعوداً وركوباً < / فهرس الموضوعات > النافلة ( النفل ) بدل الواجب في تلك ( و ) ينوي ( السبب المخصوص ) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أو تحيّة ، وتعيين المنسوب إليه في المنسوبة كصلاة النبيّ وعليّ والأعرابي ، لتتميّز عن غيرها ، ومثله النافلة المنسوبة إلى الصلوات والأوقات . وفي استثناء ذلك من الفريضة توسّع ، فإنّ مرجعه إلى التمييز في المشترك ، وهو مشترك . ( والقيام والقرار من مكمّلاتها ) فيجوز من قيام وما دونه وبقرار وغيره ( إلَّا الوتيرة ) فإنّ القيام ليس من مكمّلاتها ، بل فعلها جالسا أفضل على المشهور . [1] وقيل [2] : هي كغيرها . وعدّ ركعتيها بركعة ، بناء على أنّ الجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها . ومن ثمّ ذهب بعض [3] الأصحاب إلى منع الجلوس في غيرها . وخبر [4] سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السلام صريح في أفضليّة القيام فيها . وروى الحارث عنه عليه السلام : « كان أبي يصلَّيهما وهو قاعد ، وأنا أصلَّيهما وأنا قائم » [5] . وروى أحمد بن أبي نصر ، عن الكاظم عليه السلام أنّها من قعود [6] . قال المصنّف في الذكرى : « والجمع بينهما بجوازها من قعود وقيام » [7] . وفيه : أنّ الجمع مع التنافي ، وهو منفيّ هنا ، إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضلية ، فتبقى أفضلية القيام لا معارض لها . أمّا القرار فإنّه من مكمّلات النافلة مطلقا إن لم يكن شرطا ( فتجوز السنن قعودا