نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 29
< فهرس الموضوعات > تبعيّة الصلاة المعادة للسابقة في الكيفيّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اتّحاد شروط وأفعال النافلة مع الشروط والأفعال في الصلاة الواجبة ما عدا النيّة < / فهرس الموضوعات > ( و ) الصلاة ( المعادة تابعة ) للسابقة في الكيفيّة فإن كانت ركعتين فهي بتسليم أو أربعا فهي بتسليمة ( والبواقي ) من النوافل ( ركعتان بتسليمة ) وهذا الحصر إضافي نظرا إلى المشهور ، وإلَّا فقد روى الشيخ في المصباح ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « من صلَّى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب ، و * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * مرّة ، و * ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) * مرّة ، و * ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) * مرّة ، فإذا فرغ من صلاته خرّ ساجدا ، وقال في سجوده سبع مرّات : لا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم دخل الجنة يوم القيامة من أيّ أبوابها شاء » [1] . إلى آخر الخبر . وروى السيد رضي الدين بن طاوس في تتماته [2] ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله في أول ليلة من رجب صلاة أربع ركعات بتسليم ، وغير ذلك ، وهذه الروايات مع صلاة الأعرابي مشتركة في الإرسال وداخلة فيما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « أنّ من بلغه شيء من أعمال الخير فعمل به أعطاه اللَّه ذلك وإن لم يكن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قاله » [3] بل قال المصنّف رحمه اللَّه في الدروس عن صلاة الأعرابي : « لم أستثبت طريقها في أخبارنا » [4] . ويستثني من ذلك أيضا ما استثناه بقوله : ( إلَّا قضاء العيد في قول ) علي بن بابويه ، حيث ذهب إلى أنّها تقضى أربعا بتسليم إذا صلَّيت بغير خطبة [5] ، وإلَّا صلاة جعفر عليه السلام في قول ولده أبي جعفر ، حيث ذهب إلى أنّها أربع بتسليم [6] ، وهما نادران . ( وشروطها ) أي شروط النافلة مطلقا ( وأفعالها ك ) الصلاة ( الواجبة ، إلَّا أنّه ينوي ) في