responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 286


العامّ الذي هو التصديق القلبي - إماميّا .
( وعدالته ) بأن يكون معه مع الإيمان ملكة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة ، بحيث لا يفعل كبيرة ، ولا يصرّ على صغيرة ، ولا يرتكب ما يؤذن بخساسة النفس ويدلّ على المهانة ممّا لا يليق بعادة أمثاله بحسب زمانه ومكانه من الأفعال المباحة والمكروهة في نفسه وهيئته .
( وختانه ) مع إمكانه ، ولذلك غاير شرط العدالة ، فإنّ ترك الختان إنّما يوجب الفسق مع الاختيار .
ويعتبر الختان في مطلق الإمام ذكرا كان أم خنثى ( إلَّا المرأة ) ، فإنّ الختان فيها غير شرط ، لكنّه فضيلة وسنّة .
( وطهارة المولد ) بأن لا يكون ولد زنى على الحقيقة ، أمّا ولد الشبهة ومن تناله الألسن فإمامته جائزة .
( والعقل ) حالة الصلاة ، فلا يقدح الجنون أدوارا مع السلامة حالتها وإن كان مكروها .
( والبلوغ ) مع كون الصلاة فريضة ( إلَّا الصبيّ بمثله ) فتصحّ إمامته له مطلقا .
( والرواية ) [1] الواردة ( بإمامة ذي العشر ) مع إرسالها وضعف سندها ( تحمل على ) إمامته في ( النفل ، وحملت ) أيضا ( على الضرورة ) وليس بجيّد .
( والذكورة إذا أمّ مثله ) ذكرا ( أو خنثى ) أمّا لو أمّ امرأة لم تشترط ، فيصحّ كون إمامها ذكرا أو خنثى .
( والإتيان بواجب القراءة ) وهو ما يعتبر فيها شرعا من إخراج الحروف من مخارجها وحركات الإعراب والبناء ونحوها ، فلا تصحّ إمامة اللاحن مع قدرته على الإصلاح مطلقا ، أمّا مع عجزه فتصحّ لمساويه في شخص اللحن والحرف الناقص لا بمخالفه وإن زاد لحن المأموم .
( والقيام ) إذا أمّ ( بمثله ) أمّا لو كان المأموم جالسا لم يعتبر قيام إمامه ، وكذا



[1] « الفقيه » 1 : 358 / 1571 .

286

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست