responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 287

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


< فهرس الموضوعات > محاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه < / فهرس الموضوعات > باقي الحالات .
نعم يعتبر كون حالة الإمام مساوية لحالة المأموم في الرتبة أو أعلى ، فتصحّ إمامة المضطجع لمثله وللمستلقي وهكذا .
( ومحاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه ) أي الإمام على المأموم ( بعقبة في ) القول ( الأصحّ ) [1] ونبّه بالأصحّ على خلاف ابن إدريس [2] حيث اعتبر تأخّر المأموم ، ولم يكتف بالتساوي ، وعلى خلاف العلَّامة [3] حيث اعتبر عدم تقدّم المأموم بالعقب والأصابع معا .
ووجه التنبيه عليه : أنّ المصنّف اعتبر أحد الأمرين إمّا تساويهما أو تقدّم الإمام بالعقب ، وهو يشمل تساويهما في الأصابع وتقدّم الإمام بها ، وتقدّم المأموم بأن يكون قدمه أطول ، فعند المصنّف أنّ العقبين متى كانا متساويين ، أو عقب الإمام متقدّما لم يضرّ تقدّم أصابع المأموم .
وبهذا الإطلاق صرّح في الذكرى [4] فيكون الحكم ، باعتبار الشرط مطلقا الشامل لموضع النزاع مع العلَّامة ، تنبيها على خلافه .
وعلى القولين فلو تقدّم عقب المأموم مع تساوي أصابعهما لم تصحّ القدوة ، لفقد الشرط الذي هو مساواة المأموم لإمامه في العقب ، أو تأخّره عنه عند المصنّف ، وفقده الذي هو عدم التقدّم بالأمرين معا عند العلَّامة [5] .
هذا كلَّه بالنظر إلى الموقف ، أمّا باقي الأحوال فالظاهر أنّ حالة الركوع كحالة القيام ، ولا اعتبار فيه بالرأس ، وكذا السجود بالنسبة إلى الرأس ، لكن ينبغي مراعاة أصابع الرجل حينئذ .
وأمّا حالة التشهّد فيمكن اعتبار الأعجاز بدل الأعقاب ، ومقاديم الركبتين بدل



[1] « تذكرة الفقهاء » 4 : 240 المسألة : 541 ، وفيه ادّعى الإجماع عليه .
[2] « السرائر » 1 : 277 .
[3] « نهاية الإحكام » 2 : 117 .
[4] « الذكرى » 274 ، قال : « والفاضل احتمل اشتراط التقدّم بالعقب والأصابع معا ، وهو أحوط » .
[5] « نهاية الإحكام » 2 : 117 .

287

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست