نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 287
إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)
< فهرس الموضوعات > محاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه < / فهرس الموضوعات > باقي الحالات . نعم يعتبر كون حالة الإمام مساوية لحالة المأموم في الرتبة أو أعلى ، فتصحّ إمامة المضطجع لمثله وللمستلقي وهكذا . ( ومحاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه ) أي الإمام على المأموم ( بعقبة في ) القول ( الأصحّ ) [1] ونبّه بالأصحّ على خلاف ابن إدريس [2] حيث اعتبر تأخّر المأموم ، ولم يكتف بالتساوي ، وعلى خلاف العلَّامة [3] حيث اعتبر عدم تقدّم المأموم بالعقب والأصابع معا . ووجه التنبيه عليه : أنّ المصنّف اعتبر أحد الأمرين إمّا تساويهما أو تقدّم الإمام بالعقب ، وهو يشمل تساويهما في الأصابع وتقدّم الإمام بها ، وتقدّم المأموم بأن يكون قدمه أطول ، فعند المصنّف أنّ العقبين متى كانا متساويين ، أو عقب الإمام متقدّما لم يضرّ تقدّم أصابع المأموم . وبهذا الإطلاق صرّح في الذكرى [4] فيكون الحكم ، باعتبار الشرط مطلقا الشامل لموضع النزاع مع العلَّامة ، تنبيها على خلافه . وعلى القولين فلو تقدّم عقب المأموم مع تساوي أصابعهما لم تصحّ القدوة ، لفقد الشرط الذي هو مساواة المأموم لإمامه في العقب ، أو تأخّره عنه عند المصنّف ، وفقده الذي هو عدم التقدّم بالأمرين معا عند العلَّامة [5] . هذا كلَّه بالنظر إلى الموقف ، أمّا باقي الأحوال فالظاهر أنّ حالة الركوع كحالة القيام ، ولا اعتبار فيه بالرأس ، وكذا السجود بالنسبة إلى الرأس ، لكن ينبغي مراعاة أصابع الرجل حينئذ . وأمّا حالة التشهّد فيمكن اعتبار الأعجاز بدل الأعقاب ، ومقاديم الركبتين بدل