responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > هل يعتبر الأصبح وجهاً من المرجّحات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولويّة الهاشمي من غيره والمراد منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولويّة إمام الأصل مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مكان وقوف الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزع الإمام نعله واستثناء الخُفّ < / فهرس الموضوعات > فإن تساووا فيها ( فالأصبح ) وجها ، لدلالته على مزيد عناية الله تعالى به ، وفي حكمه الأصبح ذكرا ، لقول عليّ عليه السلام : « إنّما يستدلّ على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده » [1] .
واقتصر جماعة [2] من هذه المرجّحات على الثلاثة الأولى . وتعديته إلى الأصبح ، والنظر إلى المأخذ يوجب التعدّي إلى جميع مرجّحات الإمامة اليوميّة ، ومع التساوي في جميع ما يعتبر فيها يقرع .
( والهاشمي أولى ) من غيره ، والأولى أن يراد بأولويّته بالنظر إلى هذه المرجّحات لا من الوليّ القريب ، ويمكن أن يراد مطلقا ، وإنّما يكون أولى إذا قدّمه الولي فيستحبّ له تقديمه .
ويظهر من الذكرى [3] ضعف الترجيح به ، لضعف مأخذه .
( وإمام الأصل ) عليه السلام ( أولى مطلقا ) من القريب وغيره ، لقيامه مقام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الذي هو أولى بالمؤمنين ، وللأخبار [4] .
وفي توقّفه مع ذلك على إذن الوليّ قولان ، فإن قلنا به وجب على الولي الإذن ، تحصيلا للغرض ، فإن امتنع سقط اعتبار إذنه .
( ووقوف الإمام وسط الرجل و ) حذاء ( صدرها ) أي المرأة بقرينة الرجل ، للأمر بذلك فيما روي عن عليّ [5] عليه السلام .
( ويتخيّر في الخنثى ) المشكل ، لاشتباه الحال وانحصاره فيهما ( ونزع نعله وخصوصا الحذاء ) ، للنهي عنه عن الصادق [6] عليه السلام ، ( أمّا الخفّ فجائز ) ، لقوله عليه السلام في الرواية : « لا تصلّ على الجنازة بحذاء ولا بأس



[1] « نهج البلاغة » 407 ، كتاب : 53 .
[2] « الخلاف » 1 : 720 ، المسألة : 537 ، « المبسوط » 1 : 184 ، « المعتبر » 2 : 346 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 44 المسألة : 193 .
[3] « الذكرى » 57 .
[4] « الكافي » 3 : 177 باب من أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 206 / 489 - 490 .
[5] « الكافي » 3 : 176 باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلَّى . ح 1 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 190 / 433 ، « الاستبصار » 1 : 471 / 1818 .
[6] « الكافي » 3 : 176 باب نادر ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 206 / 491 .

274

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست