نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 274
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر الأصبح وجهاً من المرجّحات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولويّة الهاشمي من غيره والمراد منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولويّة إمام الأصل مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مكان وقوف الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزع الإمام نعله واستثناء الخُفّ < / فهرس الموضوعات > فإن تساووا فيها ( فالأصبح ) وجها ، لدلالته على مزيد عناية الله تعالى به ، وفي حكمه الأصبح ذكرا ، لقول عليّ عليه السلام : « إنّما يستدلّ على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده » [1] . واقتصر جماعة [2] من هذه المرجّحات على الثلاثة الأولى . وتعديته إلى الأصبح ، والنظر إلى المأخذ يوجب التعدّي إلى جميع مرجّحات الإمامة اليوميّة ، ومع التساوي في جميع ما يعتبر فيها يقرع . ( والهاشمي أولى ) من غيره ، والأولى أن يراد بأولويّته بالنظر إلى هذه المرجّحات لا من الوليّ القريب ، ويمكن أن يراد مطلقا ، وإنّما يكون أولى إذا قدّمه الولي فيستحبّ له تقديمه . ويظهر من الذكرى [3] ضعف الترجيح به ، لضعف مأخذه . ( وإمام الأصل ) عليه السلام ( أولى مطلقا ) من القريب وغيره ، لقيامه مقام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الذي هو أولى بالمؤمنين ، وللأخبار [4] . وفي توقّفه مع ذلك على إذن الوليّ قولان ، فإن قلنا به وجب على الولي الإذن ، تحصيلا للغرض ، فإن امتنع سقط اعتبار إذنه . ( ووقوف الإمام وسط الرجل و ) حذاء ( صدرها ) أي المرأة بقرينة الرجل ، للأمر بذلك فيما روي عن عليّ [5] عليه السلام . ( ويتخيّر في الخنثى ) المشكل ، لاشتباه الحال وانحصاره فيهما ( ونزع نعله وخصوصا الحذاء ) ، للنهي عنه عن الصادق [6] عليه السلام ، ( أمّا الخفّ فجائز ) ، لقوله عليه السلام في الرواية : « لا تصلّ على الجنازة بحذاء ولا بأس