نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 275
< فهرس الموضوعات > لزوم المصلّي موقفه حتّى ترفع الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقوف المأموم الواحد خلف الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الصلاة فيما لو اتّفق الرجل الميّت مع المرأة الميّتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقديم المرأة إلى جانب الإمام على الطفل لو جامعها < / فهرس الموضوعات > بالخفّ » [1] وإنّما جعل الخفّ جائزا ، لعدم دلالة الحديث على نفي كراهته صريحا ، فإنّ نفي البأس قد يجامع الكراهة وإن خفّت . وفي المعتبر [2] استحبّ الحفاء ، لحديث : « من اغبرّت قدماه في سبيل اللَّه » وقد تقدّم [3] . ( ولزوم ) المصلَّي ( موقفه حتّى ترفع ) الجنازة إماما كان أو مأموما . وخصّه المصنّف في الذكرى [4] بالإمام ، لما روي عن عليّ [5] عليه السلام أنّه كان إذا صلَّى على جنازة لم يبرح من مصلَّاه حتّى يراها على أيدي الرجال . ودلالته على التعميم أولى ، للتأسّي . نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقلّ ما يمكن به رفع الجنازة . ( ووقوف المأموم الواحد من وراء الإمام ) بخلاف اليوميّة فإنّه يقف عن يمينه ، والفارق النصّ ، قال الصادق عليه السلام - هنا - في الاثنين : « يقوم الإمام وحده والآخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه » [6] . ( ومحاذاة صدرها وسطه لو اتّفقا ) أي اجتمعا ليصلَّي عليهما دفعة ليقف الإمام منهما موقف الفضيلة . ( وتقديمه ) أي الرجل ( إلى ) جانب ( الإمام وتقديمها ) إلى جانب الإمام ( على الطفل ) لو جامعها . والمراد بالطفل : ما نقص سنّه عن ستّ لتكون الصلاة عليه مستحبّة ويقدّم عليها الواجبة ، أمّا لو وجبت عليه قدّم على المرأة وأطلق جماعة [7] تقديمها عليه .