نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273
< فهرس الموضوعات > تقديم الأوْلى بالإرث في صلاة الميّت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو تعدّد الأوْلى بالإرث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الزوج أولى من كلّ وارث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اجتمع الأولياء المتعدّدون في مرتبة واحدة قدّم الأفقه ثمّ الأقرأ ثمّ < / فهرس الموضوعات > ضرر الميّت إن أريد به التحريم ، وعليهما ينتفي النهي بعد الدفن . ( وتقديم الأولى بالإرث ) بمعنى كون مباشرته أفضل من إذنه لغيره مع استجماعه لشرائط الإمامة ، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة ، وإنّما يكون أولى بالتقديم مع صلاحيّته للإمامة وإلَّا توقّف على إذنه ، فإن امتنع أو غاب سقط اعتباره . ولو تعدّد الأولى بالإرث فالذكر منهم أولى من الأنثى ، والكبير من الصغير ، والأب من الابن ، ومن يمتّ بالأبوين من أحدهما ، والأكثر نصيبا من الأقلّ كالعمّ من الخال ، كذا ذكره جماعة [1] من الأصحاب . والمستند في بعض موارده غير معلوم . ( والزوج أولى ) من كلّ وارث . ( ولو اجتمعوا ) أي الأولياء المتعددون في مرتبة واحدة ( قدّم الأفقه ) منهم ، وهو الأعلم بفقه الصلاة . والمشهور [2] تقديم الأقرأ كاليوميّة ، لعموم قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « يؤمّكم أقرأكم » [3] . ووجه تقديم المصنّف الأفقه هنا : سقوط القراءة ، فلا مزيّة في المتّصف بها ، وبه أفتى المحقّق في الشرائع [4] ، واستوجهه في الذكرى [5] . فإن تساووا في الفقه ( فالأقرأ ) أي الأحسن أداء والأعرف بأصول القراءة وأحكامها . فإن تساووا فيهما ( فالأسنّ ) في الإسلام ، لما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تردّ دعوة ذي الشيبة المسلم » [6] . وفي دلالته على مطلوبهم نظر ، إذ لا يلزم من كونه أسنّ شيبة قربه منها .
[1] « المبسوط » 1 : 183 ، « شرائع الإسلام » 1 : 126 - 127 ، « البيان » 76 . [2] « الخلاف » 1 : 721 المسألة : 537 ، « المبسوط » 1 : 184 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 44 المسألة : 193 ، « جامع المقاصد » 1 : 410 . [3] « سنن أبي داود » 1 : 393 / 585 ، باب من أحقّ بالإمامة . [4] « شرائع الإسلام » 1 : 127 . [5] « الذكرى » 57 . [6] لم نعثر على مأخذه من مصادر الحديث ، نقله في « الذكرى » 57 .
273
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273