نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 272
< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة على مَن لم يُصلَّ عليه بعد الدفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النهي عن تثنية الصلاة على الميّت < / فهرس الموضوعات > وإلَّا فحيث شاء . ( والصلاة على من نقص عن ستّ ) سنين ( إذا ولد حيّا ) في أشهر [1] القولين ، ( وتلافي ) الصلاة على ( من لم يصلّ عليه ) هذا المصلَّي ( بعد الدفن ، وخصوصا إلى يوم وليلة ) أمّا لو لم يصلّ على الميت فإنّ الصلاة عليه واجبة وإن دفن . ( والنهي عن تثنية الصلاة ) على الميّت ، الوارد في بعض الأخبار [2] ( حمل على الجماعة ) والحامل ابن إدريس [3] ( لا الفرادى ) ، جمعا بين النهي المذكور وما ورد [4] مستفيضا من تكرار الصحابة الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فرادى ، وما روي عن الصادق [5] عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمر به في الصلاة على بعض الجنائز . وردّ المصنّف في الذكرى [6] هذا الحمل برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « كبّر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف وكان بدريّا خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمس تكبيرات أخرى وصنع ذلك حتّى كبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة » [7] . وخبر أبي بصير عن الباقر عليه السلام مثله ، وزاد : أنه « كان كلَّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه ويكبّر حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات » [8] ، وغيرهما من الأخبار [9] . وربّما حمل النهي على ما إذا نافى التعجيل إن أريد به الكراهة ، وعلى ما إذا خيف