نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 26
< فهرس الموضوعات > وقت النافلة المبتدئة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز إيقاع الرواتب في وقت الفريضة الموسّع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض < / فهرس الموضوعات > والجمع بحمل التمرين لسبع على المؤكَّد . ويضرب عليها لتسع ، وروي [1] لعشر . واختار المصنف في البيان [2] كلّ واحد من القولين على الموضعين في محلّ . ( ووقتها ) أي وقت النافلة المبتدئة ( حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة ) فإنّ المبتدئة لا تشرع حينئذ ( مطلقا ) سواء أضرّت بها أم لا ، لإطلاق النصّ [3] بنفي الصلاة عمّن عليه صلاة ، والمراد منه : نفي الصحّة ، لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لم تكن مراده ، أو يراد من الخبر : النهي كلا رفث في الحجّ [4] ، وما اختاره من المنع من المطلقة مطلقا أحد القولين في المسألة ، والثاني الجواز ما لم يضرّ بالفريضة ، واختاره المصنّف في اللمعة [5] ، وعليه شواهد من الأخبار [6] . ( ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة ، الموسّع ) كرواتب الصبح والظهرين ( وكذا سنّة الإحرام ) يجوز إيقاعها في وقت الفريضة كفريضة الظهر ، فإنّها توقع قبلها ثمّ تعقّب بالظهر وتحرم بعدها . وروى الكليني عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : « خمس صلوات تصلَّيهنّ في كلّ وقت » [7] ، وعدّ منها صلاة الإحرام . ( والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض ، وهو مرويّ [8] في نافلة شهر رمضان ) حيث يصلَّى منها ثمان في وقت العشاء قبلها ( و ) في ( ركعتي الغفيلة ) [9]