responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > وقت النافلة المبتدئة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز إيقاع الرواتب في وقت الفريضة الموسّع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض < / فهرس الموضوعات > والجمع بحمل التمرين لسبع على المؤكَّد .
ويضرب عليها لتسع ، وروي [1] لعشر .
واختار المصنف في البيان [2] كلّ واحد من القولين على الموضعين في محلّ .
( ووقتها ) أي وقت النافلة المبتدئة ( حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة ) فإنّ المبتدئة لا تشرع حينئذ ( مطلقا ) سواء أضرّت بها أم لا ، لإطلاق النصّ [3] بنفي الصلاة عمّن عليه صلاة ، والمراد منه : نفي الصحّة ، لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لم تكن مراده ، أو يراد من الخبر : النهي كلا رفث في الحجّ [4] ، وما اختاره من المنع من المطلقة مطلقا أحد القولين في المسألة ، والثاني الجواز ما لم يضرّ بالفريضة ، واختاره المصنّف في اللمعة [5] ، وعليه شواهد من الأخبار [6] .
( ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة ، الموسّع ) كرواتب الصبح والظهرين ( وكذا سنّة الإحرام ) يجوز إيقاعها في وقت الفريضة كفريضة الظهر ، فإنّها توقع قبلها ثمّ تعقّب بالظهر وتحرم بعدها .
وروى الكليني عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : « خمس صلوات تصلَّيهنّ في كلّ وقت » [7] ، وعدّ منها صلاة الإحرام .
( والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض ، وهو مرويّ [8] في نافلة شهر رمضان ) حيث يصلَّى منها ثمان في وقت العشاء قبلها ( و ) في ( ركعتي الغفيلة ) [9]



[1] « سنن أبي داود » 1 : 133 / 494 - 495 باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، « سنن الترمذي » 2 : 259 / 407 باب ما جاء متى يؤمر .
[2] « البيان » 148 ، 258 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 167 / 663 - 664 .
[4] اقتباس من قوله تعالى : « فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ » « البقرة » 2 : 197 .
[5] « اللمعة الدمشقية » ضمن « الروضة البهيّة » 1 : 362 .
[6] « تهذيب الأحكام » 2 : 265 / 1057 - 1058 .
[7] « الكافي » 3 : 287 باب الصلاة التي تصلَّى . ح 1 .
[8] « تهذيب الأحكام » 3 : 63 - 64 / 215 - 216 .
[9] « الفقيه » 1 : 357 / 1564 ، « مصباح المتهجّد » 106 .

26

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست