نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 25
< فهرس الموضوعات > الخامس : ما عدا ذلك كابتداء النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مبدأ تمرين الصبيّ على الصلاة < / فهرس الموضوعات > أو الأعمّ أولى . ويمكن كون المصدر - وهو الإعادة - بمعنى المفعول ، أي المعادة جماعة ، ولا يشكل ذلك بقوله - بعد - : ( والكسوف والجنائز ) فإنّهما معطوفان على الجماعة ، والمراد : إعادتهما ، لأنّ معادهما أيضا موصوف بالندب . ( والاحتياط في موضع الغنا ) عنه بأن ينكشف للمصلَّي أنّ صلاته تامّة لا تفتقر إلى الاحتياط ، فإنّه حينئذ يصير نافلة وإن كان منويّا به الفرض ، فيجوز حينئذ قطعه كالنافلة . [ القسم الخامس : ما عدا ذلك ] [ القسم ] ( الخامس : ما عدا ذلك ) المذكور في الأقسام الأربعة ( كابتداء النافلة ) من غير سبب ( فإنّ الصلاة قربان كلّ تقي ) [1] . وفي رواية موسى بن بكر ، عن الكاظم عليه السلام : « صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن » [2] ، والقربان - بالضمّ - : ما تقرّبت به إلى اللَّه تعالى ، تقول منه : قرّبت إلى اللَّه تعالى قربانا . ( ويشبهه ) أي يشبه ابتداء النافلة في كونه مندوبا ، بغير سبب ( التمرين ) للصغير بالصلاة ، وهو حمله عليها ، ليتعوّدها فلا يشقّ عليه فعلها إذا بلغ . ومبدأ التمرين عليها ( لستّ ) سنين ( مطلقا ) أي في الذكر والأنثى . وإنّما نبّه عليه ، لئلا يتوهّم اختلافهما في التمرين كما اختلفا في البلوغ ، ولأنّ مورد النص الصبيّ ، فيمكن دخول الصبيّة معه بطريق أولى ، لأنّ أمرها التكليفي سابق عليه . وقد روى التمرين لستّ إسحاق بن عمّار ، عن الصادق [3] عليه السلام . وروى الصدوق [4] ، عن الباقرين عليهما السلام التمرين عليها لسبع .