responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > الخامس : ما عدا ذلك كابتداء النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مبدأ تمرين الصبيّ على الصلاة < / فهرس الموضوعات > أو الأعمّ أولى .
ويمكن كون المصدر - وهو الإعادة - بمعنى المفعول ، أي المعادة جماعة ، ولا يشكل ذلك بقوله - بعد - : ( والكسوف والجنائز ) فإنّهما معطوفان على الجماعة ، والمراد :
إعادتهما ، لأنّ معادهما أيضا موصوف بالندب .
( والاحتياط في موضع الغنا ) عنه بأن ينكشف للمصلَّي أنّ صلاته تامّة لا تفتقر إلى الاحتياط ، فإنّه حينئذ يصير نافلة وإن كان منويّا به الفرض ، فيجوز حينئذ قطعه كالنافلة .
[ القسم الخامس : ما عدا ذلك ] [ القسم ] ( الخامس : ما عدا ذلك ) المذكور في الأقسام الأربعة ( كابتداء النافلة ) من غير سبب ( فإنّ الصلاة قربان كلّ تقي ) [1] .
وفي رواية موسى بن بكر ، عن الكاظم عليه السلام : « صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن » [2] ، والقربان - بالضمّ - : ما تقرّبت به إلى اللَّه تعالى ، تقول منه : قرّبت إلى اللَّه تعالى قربانا .
( ويشبهه ) أي يشبه ابتداء النافلة في كونه مندوبا ، بغير سبب ( التمرين ) للصغير بالصلاة ، وهو حمله عليها ، ليتعوّدها فلا يشقّ عليه فعلها إذا بلغ .
ومبدأ التمرين عليها ( لستّ ) سنين ( مطلقا ) أي في الذكر والأنثى .
وإنّما نبّه عليه ، لئلا يتوهّم اختلافهما في التمرين كما اختلفا في البلوغ ، ولأنّ مورد النص الصبيّ ، فيمكن دخول الصبيّة معه بطريق أولى ، لأنّ أمرها التكليفي سابق عليه .
وقد روى التمرين لستّ إسحاق بن عمّار ، عن الصادق [3] عليه السلام .
وروى الصدوق [4] ، عن الباقرين عليهما السلام التمرين عليها لسبع .



[1] « الكافي » 3 : 265 باب فضل الصلاة ، ح 6 .
[2] « ثواب الأعمال » 48 - 49 / 1 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 381 / 1591 .
[4] « الفقيه » 1 : 182 / 863 .

25

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست