responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


حيث يصلَّى في وقت العشاء أيضا .
( ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : « لا صلاة في وقت صلاة » [1] محمولة على ما يضرّ بها كعند تكامل الصفوف وحضور الإمام ) وكذا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة » [2] . وإنّما حملت على ذلك ، جمعا بين الأخبار .
ونبّه بقوله : « كعند تكامل الصفوف » على أنّ الإضرار لا ينحصر في ضيق وقتها ، بل يتحقّق بمنافاة كمالها كالمثال .
وقد روي : « أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رقد ، فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس ، فركع ركعتين ثمّ صلَّى الصبح » [3] قيل : « وإنّما صلَّى الركعتين ، ليجتمع الناس ليصلَّوا جماعة » [4] .
وروى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال : « يصلَّي ركعتين ، ثمّ يصلَّي الغداة » [5] وهي دالَّة على جواز النافلة مطلقا لمن عليه فريضة .
ويمكن حمل أخبار النهي على الكراهة ، وهو أشبه بطريق الجمع وأدخل في معنى النهي ممّا ذكره المصنّف من الحمل .
وروى سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أم يتطوّع ؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، فإن خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة » [6] .
وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أصلَّي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : « نعم في



[1] « تهذيب الأحكام » 3 : 320 / 996 .
[2] « الكافي » 3 : 292 باب من نام عن الصلاة ، ح 3 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 265 / 1058 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 265 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 265 / 1057 .
[6] « الكافي » 3 : 288 باب التطوع . ح 3 .

27

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست