نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 27
إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)
حيث يصلَّى في وقت العشاء أيضا . ( ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : « لا صلاة في وقت صلاة » [1] محمولة على ما يضرّ بها كعند تكامل الصفوف وحضور الإمام ) وكذا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة » [2] . وإنّما حملت على ذلك ، جمعا بين الأخبار . ونبّه بقوله : « كعند تكامل الصفوف » على أنّ الإضرار لا ينحصر في ضيق وقتها ، بل يتحقّق بمنافاة كمالها كالمثال . وقد روي : « أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رقد ، فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس ، فركع ركعتين ثمّ صلَّى الصبح » [3] قيل : « وإنّما صلَّى الركعتين ، ليجتمع الناس ليصلَّوا جماعة » [4] . وروى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال : « يصلَّي ركعتين ، ثمّ يصلَّي الغداة » [5] وهي دالَّة على جواز النافلة مطلقا لمن عليه فريضة . ويمكن حمل أخبار النهي على الكراهة ، وهو أشبه بطريق الجمع وأدخل في معنى النهي ممّا ذكره المصنّف من الحمل . وروى سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أم يتطوّع ؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، فإن خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة » [6] . وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أصلَّي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : « نعم في