نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 237
إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)
< فهرس الموضوعات > استحباب ردّ التحيّة مطلقاً بقصد الدعاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الإشارة بالإصبع عند ردّ السلام < / فهرس الموضوعات > وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « يردّ ، يقول : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام » [1] . ولمّا استشعر المصنّف رحمه اللَّه - على ذكره ردّ السلام في الرسالة - سؤالا بأنّ الردّ واجب ، وهو خارج عن موضوع الرسالة أجاب عنه بقوله : ( ووجوبه خارج عن أفعال الصلاة ) بمعنى أنّ الرسالة معقودة لبيان سنن الصلاة ، ولا يذكر فيها واجباتها ، والواجب من التسليم ليس من أفعال الصلاة ، بل هو أمر خارج عنها جاء من قبل قوله تعالى : * ( وإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) * [2] ولا ارتباط له بالصلاة وإن اتّفق مجامعته لها ، فليس في ذكره خروج عن المقصود منها . ولكن يبقى فيه أيضا : أنّ الجواز ليس من مبحث الرسالة ، وقد استطرده كثيرا ، وكأنّه يذكره على وجه التبعيّة والاستطراد تتميما لأحكام الصلاة في الرسالتين حسبما تقتضيه المناسبة . والمراد بالجواز في هذه المذكورات معناه الأعمّ ، فإنّه في قتل الحيّة وما بعده بمعنى الإباحة ، وفي ردّ التحيّة بمعنى الوجوب . ( وردّ التحيّة مطلقا ) أي كلّ ما أطلق عليه تحيّة عرفا كتحيّة الصباح والمساء ، عملا بظاهر الآية [3] ، لكن إنّما يجوز الردّ ( بقصد الدعاء ) ، لجوازه في الصلاة لنفسه وغيره . وكذا يجوز بلفظ السلام المعهود ، للإذن فيه شرعا ، ولأنّه لفظ القرآن . ( والإشارة بإصبعه عند ردّ السلام ) عطف على إبراز اليدين سابقا ، فإنّه من جملة السنن ، وكذا ما بعده . والمستند ما روي [4] أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا سلَّم عليه أشار بيده . وحمل على جواز الجمع بينهما مع إخفاء اللفظ ، لتكون الإشارة مؤذنة به . وقد روى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : « إذا سلَّم عليك رجل وأنت